____________________
وقفنا على تصنيفه. وأوجب عليها محمد بن أحمد الكاتب - كما نقل عنه - غسلا في كل يوم بليلته (١).
وفي " المقنعة (٢) والبيان (٣) " يجب عليها غسل ظاهر الفرج. وكذا في " جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمسالك (٦) والروضة (٧) وشرح المفاتيح (٨) ". وهذا مبني على عدم العفو عن قليل هذا الدم وإلا فيحمل على حال الكثرة.
[الاستحاضة المتوسطة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة) *. ومثل الغمس ما إذا ظهر عليها أو ثقبها ولم يسل على اختلاف العبارات.
وهذا الحكم بجميع قيوده - ما عدا الخرقة فإنه خلا عنه بعض ما نذكره وكذا القطنة والأمر سهل - خيرة " المقنعة (٩) والمراسم (١٠) والوسيلة (١١)
وفي " المقنعة (٢) والبيان (٣) " يجب عليها غسل ظاهر الفرج. وكذا في " جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمسالك (٦) والروضة (٧) وشرح المفاتيح (٨) ". وهذا مبني على عدم العفو عن قليل هذا الدم وإلا فيحمل على حال الكثرة.
[الاستحاضة المتوسطة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة) *. ومثل الغمس ما إذا ظهر عليها أو ثقبها ولم يسل على اختلاف العبارات.
وهذا الحكم بجميع قيوده - ما عدا الخرقة فإنه خلا عنه بعض ما نذكره وكذا القطنة والأمر سهل - خيرة " المقنعة (٩) والمراسم (١٠) والوسيلة (١١)