____________________
والهداية " والحلبيين والسيد في " الناصرية " على هذا (١). أعني ما ذكره في " نكت النهاية " قلت: هذا منهما على عدم اعتبار القيود في عبارات الفقهاء، وفيه تأمل.
فإن كان يذهبون إلى عدم وجوب الوضوء للغداة وفهمنا ذلك من عباراتهم كان الإجماع في " الخلاف (٢) " وظاهر " الغنية (٣) " منطبقا عليه، فليلحظ ذلك.
وأما تغيير القطنة فكأنه مما لا خلاف فيه عندهم وعن " شرح الإرشاد (٤) " لفخر الإسلام إجماع المسلمين عليه.
وأما تغيير الخرقة فقد ذكره الأكثر كما في " كشف اللثام (٥) " وهو كما قال كما أشرنا إليه في صدر المسألة. وقد ذكره الشيخ في " المبسوط (٦) " ولم يذكره في الخلاف، وكذا السيد حمزة لم يذكره في " الغنية " ونقل عدم ذكره عن السيد في " الناصرية " والقاضي في المهذب.
هذا، وعن الحسن بن عيسى العماني (٧) ومحمد بن أحمد الكاتب (٨) أنه يجب عليها ثلاثة أغسال كالكثيرة. ونقله في " الذكرى " عن صاحب الفاخر (٩). وهو خيرة " المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) ومجمع الفائدة والبرهان (١٢)
فإن كان يذهبون إلى عدم وجوب الوضوء للغداة وفهمنا ذلك من عباراتهم كان الإجماع في " الخلاف (٢) " وظاهر " الغنية (٣) " منطبقا عليه، فليلحظ ذلك.
وأما تغيير القطنة فكأنه مما لا خلاف فيه عندهم وعن " شرح الإرشاد (٤) " لفخر الإسلام إجماع المسلمين عليه.
وأما تغيير الخرقة فقد ذكره الأكثر كما في " كشف اللثام (٥) " وهو كما قال كما أشرنا إليه في صدر المسألة. وقد ذكره الشيخ في " المبسوط (٦) " ولم يذكره في الخلاف، وكذا السيد حمزة لم يذكره في " الغنية " ونقل عدم ذكره عن السيد في " الناصرية " والقاضي في المهذب.
هذا، وعن الحسن بن عيسى العماني (٧) ومحمد بن أحمد الكاتب (٨) أنه يجب عليها ثلاثة أغسال كالكثيرة. ونقله في " الذكرى " عن صاحب الفاخر (٩). وهو خيرة " المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) ومجمع الفائدة والبرهان (١٢)