____________________
والصيمري (١) وغيرهم (٢).
وقال في " الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) " ولا يضر تخلل الحدث بعده يعني الأصغر للامتثال. وفي " جامع المقاصد (٥) " أنه لا يضر في أثنائه أيضا. وفي " الذكرى (٦) " يمكن مساواته لغسل الجنابة إذا كان في الأثناء ويؤيده قول المفيد فيغتسل كما يغتسل من الجنابة. ورماه بالضعف في " جامع المقاصد (٧) ".
وفي " التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) " أنه لو اغتسل ثم مات حتف أنفه لم يجزه.
وفي " جامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١) وكشف الالتباس (١٢) " أنه لو قتل بسبب آخر لم يجزه كما لو مات حتف أنفه. ويظهر من " نهاية الإحكام (١٣) " الاستشكال في القتل بسبب آخر لاستشكاله في من وجب قتله لزنا ثم حضر ولي القصاص وطلب به ثم قرب في هذا الاغتسال.
وقال في " الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) " ولا يضر تخلل الحدث بعده يعني الأصغر للامتثال. وفي " جامع المقاصد (٥) " أنه لا يضر في أثنائه أيضا. وفي " الذكرى (٦) " يمكن مساواته لغسل الجنابة إذا كان في الأثناء ويؤيده قول المفيد فيغتسل كما يغتسل من الجنابة. ورماه بالضعف في " جامع المقاصد (٧) ".
وفي " التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) " أنه لو اغتسل ثم مات حتف أنفه لم يجزه.
وفي " جامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١) وكشف الالتباس (١٢) " أنه لو قتل بسبب آخر لم يجزه كما لو مات حتف أنفه. ويظهر من " نهاية الإحكام (١٣) " الاستشكال في القتل بسبب آخر لاستشكاله في من وجب قتله لزنا ثم حضر ولي القصاص وطلب به ثم قرب في هذا الاغتسال.