____________________
وغيرهم (١) وتردد المصنف في " التذكرة (٢) ".
والقول الثاني: أنه يكون قاضيا للجميع. وهذا نقله الشيخ (٣) والمصنف (٤) وولده (٥) وجماعة (٦) عن السيد، ونقله في " المبسوط (٧) " عن بعض الأصحاب.
الثالث: أنه يكون مركبا من الأداء والقضاء، وهذا نقله أيضا في " المبسوط (٨) " عن بعض الأصحاب، ونص جماعة (٩) على أنه أضعفها.
وفي " كشف اللثام (١٠) " في الصلاة: الأولى أن لا ينوي أداء ولا قضاء، بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.
وتظهر الفائدة في النية، وفي الترتيب على الفائتة السابقة * وفي سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر فإنه إنما يأتي على القول الأول خاصة كما في " الذكرى (١١) * - قال في " المدارك " (١٢) هذا ضعيف جدا، إذ الإجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة التي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط على غيرها من الفوائت (منه قدس سره)
والقول الثاني: أنه يكون قاضيا للجميع. وهذا نقله الشيخ (٣) والمصنف (٤) وولده (٥) وجماعة (٦) عن السيد، ونقله في " المبسوط (٧) " عن بعض الأصحاب.
الثالث: أنه يكون مركبا من الأداء والقضاء، وهذا نقله أيضا في " المبسوط (٨) " عن بعض الأصحاب، ونص جماعة (٩) على أنه أضعفها.
وفي " كشف اللثام (١٠) " في الصلاة: الأولى أن لا ينوي أداء ولا قضاء، بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.
وتظهر الفائدة في النية، وفي الترتيب على الفائتة السابقة * وفي سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر فإنه إنما يأتي على القول الأول خاصة كما في " الذكرى (١١) * - قال في " المدارك " (١٢) هذا ضعيف جدا، إذ الإجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة التي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط على غيرها من الفوائت (منه قدس سره)