____________________
الاستظهار أحوط، وحكم المضطربة كالمبتدئة (١).
وفي " المدارك " أن موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة الحيض كما صرح به العلامة في المختلف وغيره (٢)، انتهى. وأنكر ذلك الأستاذ في " شرح المفاتيح " وقال إن نزاعهم فيما هو أعم كما صرح به ابن إدريس والمحقق والشهيد، قال: وهو الظاهر من المختلف لأنه نقل النزاع في مطلق الدم (٣)، انتهى. والأمر كما قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته كما صرح بذلك غير واحد (٤).
[الاستبراء والاستظهار] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة) * الوجوب ظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام (٥) " وبه صرح في " المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتحرير (١٠) والدروس (١١) وجامع
وفي " المدارك " أن موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة الحيض كما صرح به العلامة في المختلف وغيره (٢)، انتهى. وأنكر ذلك الأستاذ في " شرح المفاتيح " وقال إن نزاعهم فيما هو أعم كما صرح به ابن إدريس والمحقق والشهيد، قال: وهو الظاهر من المختلف لأنه نقل النزاع في مطلق الدم (٣)، انتهى. والأمر كما قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته كما صرح بذلك غير واحد (٤).
[الاستبراء والاستظهار] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة) * الوجوب ظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام (٥) " وبه صرح في " المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتحرير (١٠) والدروس (١١) وجامع