____________________
" المنتهى (١) " وإن كانت قبله فإن كانت غير ناقضة فلا كلام في عدم الإعادة كما في ظاهر " المعتبر (٢) والتذكرة (٣) " وإن كانت ناقضة فالشيخ (٤) وأكثر علمائنا (٥) على عدم الإعادة. وفي " المعتبر (٦) والتذكرة (٧) " أنه ظاهر باقي علمائنا ما عدا الحسن بن عيسى. وفي " المدارك (٨) " أنه مذهب الأكثر. وفي " الكفاية (٩) " أنه الأشهر. وفي " حاشية المدارك (١٠) " أن بناء الفتاوى عليه.
وصرح جماعة (١١) أنه لا فرق بين كون الحدث في أثناء الغسل أو بعده أي غسل من الثلاثة. ونسب ذلك في " كشف اللثام (١٢) " إلى المشهور.
وخالف الحسن بن عيسى فأوجب الإعادة إذا خرجت في أثناء الغسل كما يظهر من عبارته المنقولة في " المختلف " حيث يقول: فإن انتقض منه شئ استقبل
وصرح جماعة (١١) أنه لا فرق بين كون الحدث في أثناء الغسل أو بعده أي غسل من الثلاثة. ونسب ذلك في " كشف اللثام (١٢) " إلى المشهور.
وخالف الحسن بن عيسى فأوجب الإعادة إذا خرجت في أثناء الغسل كما يظهر من عبارته المنقولة في " المختلف " حيث يقول: فإن انتقض منه شئ استقبل