____________________
وقد ذكره المصنف (١) في كتبه والمحقق في " النافع (٢) والشرائع (٣) " والشهيدان (٤) والصيمري (٥)، ولم يوجبه في " السرائر (٦) والمعتبر (٧) والمدارك (٨) والكفاية (٩) " وفي " المراسم (١٠) " ما نصه: والآخر أن يوجد ما ليس فيه عظم فيدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة. وفي " المعتبر (١١) والذكرى (١٢) " وقال سلار: لفت في خرقة ودفنت. ولعلهما ظفرا بذلك في غير المراسم.
[حكم الصدر حكم الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن) *
[حكم الصدر حكم الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن) *