____________________
والمخالف في هذا الحكم إنما هو سلار (١) حيث أوجب الأولى واستحب الأخريين. ونسب ذلك في " التذكرة (٢) " إلى بعض علمائنا. ولعله أراده. وتوقف في ذلك صاحب " الذخيرة (٣) " وقال: الحجتان ضعيفتان.
[التغسيل بماء السدر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه) * أما وجوب الغسل بماء السدر فقد نقل عليه كلما ذكرنا في وجوب التثليث من الإجماع (٤) والشهرة (٥) ومذهب الأصحاب (٦) والأكثر (٧). وفي " الوسيلة (٨) " أنه يستحب خلطه بالسدر وعبارتها نصة أو ظاهرة في ذلك.
[التغسيل بماء السدر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه) * أما وجوب الغسل بماء السدر فقد نقل عليه كلما ذكرنا في وجوب التثليث من الإجماع (٤) والشهرة (٥) ومذهب الأصحاب (٦) والأكثر (٧). وفي " الوسيلة (٨) " أنه يستحب خلطه بالسدر وعبارتها نصة أو ظاهرة في ذلك.