____________________
أن المراد من ذلك مس نفس الاسم كما نبه على ذلك المحقق الثاني (١). وبذلك صرح في " الوسيلة (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨) واللمعة (٩) والجعفرية (١٠) " وغيرها (١١) وإلا لحرم مس نحو لوح عظيم كتب في جانب منه اسم الله تعالى وحرم مس ما عليه القرآن بطريق أولى وأصحابنا لا يقولون به كما في " جامع المقاصد (١٢) وكشف اللثام (١٣) " وفي " المراسم (١٤) " ولا يمس كتابة فيها اسمه تعالى، وهي منزلة على ما ذكرنا أيضا.
وأما الحكم فعليه الإجماع في " الغنية (١٥) " وظاهر " المنتهى (١٦) " لأنه نسبه إلى عمل الأصحاب. وفي " نهاية الإحكام (١٧) " نفى عنه الخلاف ولم يذكر هذا الحكم الصدوق في الهداية ولا نقل عن غيره ممن تقدم على الشيخين. ولعلهم يحكمون
وأما الحكم فعليه الإجماع في " الغنية (١٥) " وظاهر " المنتهى (١٦) " لأنه نسبه إلى عمل الأصحاب. وفي " نهاية الإحكام (١٧) " نفى عنه الخلاف ولم يذكر هذا الحكم الصدوق في الهداية ولا نقل عن غيره ممن تقدم على الشيخين. ولعلهم يحكمون