____________________
وفي " المعتبر (١) وكشف الرموز (٢) " كما مر أنه لم يذهب إلى وجوب الوضوء لكل صلاة أحد من طائفتنا. واقتصر الصدوق في " الفقيه (٣) والهداية (٤) " وأبوه في رسالته (٥) كما نقله عنه والسيد في " الناصرية (٦) " على ما نقل والشيخ في " النهاية (٧) " والتقي (٨) والقاضي (٩) على ما نقل عنهما والديلمي في " المراسم (١٠) " والسيد حمزة في " الغنية (١١) " والطوسي في " الوسيلة (١٢) " على ذكر الأغسال من دون تعرض للوضوء.
وهو مختار الخراساني في " الكفاية (١٣) " والمقدس الأردبيلي في " مجمع البرهان (١٤) " وصاحب " المدارك (١٥) ".
وفي " كشف اللثام " أن الشيخ لم يتعرض له في شئ من كتبه (١٦). وقد تقدم أن عبارتي " المبسوط والخلاف " مما تحتملان الوجهين.
وأما وجوب الأغسال فعليه الإجماع في " الخلاف (١٧) والمعتبر (١٨)
وهو مختار الخراساني في " الكفاية (١٣) " والمقدس الأردبيلي في " مجمع البرهان (١٤) " وصاحب " المدارك (١٥) ".
وفي " كشف اللثام " أن الشيخ لم يتعرض له في شئ من كتبه (١٦). وقد تقدم أن عبارتي " المبسوط والخلاف " مما تحتملان الوجهين.
وأما وجوب الأغسال فعليه الإجماع في " الخلاف (١٧) والمعتبر (١٨)