____________________
الفصل الثاني في الأحكام [في حرمة كل ما يشترط فيه الطهارة على الحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة) * إجماعا كما في " مجمع البرهان (١) وكشف اللثام (٢) " وفي " المعتبر " ولا ينعقد للحائض صوم ولا صلاة إجماعا (٣) ومثله ما في " التحرير (٤) " وفي " المنتهى " يحرم على الحائض الصلاة والصوم وهو مذهب عامة أهل الإسلام (٥) وفي " شرح المفاتيح " أنه ضروري (٦) وفي " الغنية (٧) " يحرم عليها كل ما يحرم على الجنب بدليل الإجماع المشار إليه وفي " المنتهى (٨) والتحرير (٩)