____________________
حينئذ إلى الظن بالصفات المذكورة لا مجرد التطوق، انتهى.
وفي " الفقيه (١) " إن خرجت مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض. ومثله في " النهاية (٢) والمبسوط (٣) والوسيلة (٤) والسرائر (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) والإرشاد (٩) والدروس (١٠) والذكرى (١١) والجعفرية (١٢) " وغيرها.
وسيأتي ما تقرر عندهم من أن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ودعوى الإجماع على ذلك.
وفي " المعتبر (١٣) " الإجماع على أن ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا وأنه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة. قال في " المدارك (١٤) " وهو مناف لما ذكره هنا من التوقف.
[التمييز بين دم الحيض والقرح] قوله قدس سره: * (ويحكم للقرح إن خرج من الأيمن وللحيض
وفي " الفقيه (١) " إن خرجت مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض. ومثله في " النهاية (٢) والمبسوط (٣) والوسيلة (٤) والسرائر (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) والإرشاد (٩) والدروس (١٠) والذكرى (١١) والجعفرية (١٢) " وغيرها.
وسيأتي ما تقرر عندهم من أن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ودعوى الإجماع على ذلك.
وفي " المعتبر (١٣) " الإجماع على أن ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا وأنه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة. قال في " المدارك (١٤) " وهو مناف لما ذكره هنا من التوقف.
[التمييز بين دم الحيض والقرح] قوله قدس سره: * (ويحكم للقرح إن خرج من الأيمن وللحيض