____________________
" المعتبر (١) " وقال الصدوق في " الفقيه (٢) والهداية (٣) " والجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق وظاهره التحريم، وفيهما: زيادة غسل اليدين. وزاد في " النفلية (٤) " على المضمضة وغسل اليدين غسل الوجه كما في حسن زرارة (٥). وزاد في " المسالك (٦) " على المضمضة والاستنشاق غسل اليدين معهما قال: وأكمل من ذلك الوضوء معهما للنص. وفي " المعتبر (٧) " اقتصر على غسل اليدين والمضمضة وتبعه شارح " الجعفرية (٨) " وعن " المقنع (٩) " الاقتصار على غسل الفرج والوضوء. وفي " المدارك (١٠) والذخيرة (١١) " أن الأجود الاكتفاء بغسل اليد وأفضلية المضمضة وغسل الوجه أو الوضوء. وقريب منه ما في " مجمع الفائدة (١٢) " وفي " المنتهى (١٣) والتحرير (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)