____________________
ونقل في " جامع المقاصد (١) " قولا بأنه إنما يحرم إذا استلزم اللبث قال: وهو في الحقيقة راجع إلى عدم تحريم الوضع. قلت: هذا خيرة " المقتصر (٢) " قال: المراد بالوضع المستلزم للدخول واللبث، لأن الرخصة في الاجتياز خاصة. ونسبه في " الحدائق (٣) " إلى بعض المتأخرين وأطال في مناقشته.
وفي " المقتصر (٤) " لو ألقى في وسط المسجد شيئا من خارجه من غير دخول لم يحرم قطعا. وقطع في " المسالك (٥) " وغيرها (٦) بتحريم ذلك، لإطلاق النص.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)) * إجماعا في " الغنية (٧) والمعتبر (٨) والمدارك (٩) " وظاهر " التذكرة (١٠) " ونفى عنه الخلاف في " الحدائق (١١) " ونسبه إلى المعظم في " كشف اللثام (١٢) ".
وأطلق المنع في دخول المساجد إلا اجتيازا الصدوقان (١٣) والمفيد (١٤)
وفي " المقتصر (٤) " لو ألقى في وسط المسجد شيئا من خارجه من غير دخول لم يحرم قطعا. وقطع في " المسالك (٥) " وغيرها (٦) بتحريم ذلك، لإطلاق النص.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)) * إجماعا في " الغنية (٧) والمعتبر (٨) والمدارك (٩) " وظاهر " التذكرة (١٠) " ونفى عنه الخلاف في " الحدائق (١١) " ونسبه إلى المعظم في " كشف اللثام (١٢) ".
وأطلق المنع في دخول المساجد إلا اجتيازا الصدوقان (١٣) والمفيد (١٤)