____________________
إليه الشيخ في " المبسوط (١) " حيث قال: فإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه ولم يقيدهما بالغزيرين، كما نسب ذلك إلى المبسوط في " المدارك (٢) " وغيرها (٣).
وفي " النهاية (٤) " يجزي الغسل بالمطر وعن " الاقتصاد (٥) " أنه قال فيه: إن ارتمس ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو المطر أجزأه. وعن الكاتب (٦): أنه ألحق المطر بالارتماس. وفي " المنتهى (٧) والتحرير (٨) " زاد الميزاب على المجرى والمطر.
وفي " التذكرة (٩) " طرد الحكم في ماء الميزاب وشبهه.
وفي " الذكرى (١٠) " عن بعض الأصحاب إلحاق صب الإناء الشامل للبدن، قال: وهو لازم للشيخ رحمه الله. قال في " كشف اللثام (١١) " ولعل الأمر كذلك لدخوله في الارتماس.
وفي " جامع المقاصد (١٢) " فسر الشبه بالمطر الغزير والميزاب. وفي " المسالك (١٣) والروضة (١٤) " ألحق المطر والمجرى الغزيرين.
وفي " النهاية (٤) " يجزي الغسل بالمطر وعن " الاقتصاد (٥) " أنه قال فيه: إن ارتمس ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو المطر أجزأه. وعن الكاتب (٦): أنه ألحق المطر بالارتماس. وفي " المنتهى (٧) والتحرير (٨) " زاد الميزاب على المجرى والمطر.
وفي " التذكرة (٩) " طرد الحكم في ماء الميزاب وشبهه.
وفي " الذكرى (١٠) " عن بعض الأصحاب إلحاق صب الإناء الشامل للبدن، قال: وهو لازم للشيخ رحمه الله. قال في " كشف اللثام (١١) " ولعل الأمر كذلك لدخوله في الارتماس.
وفي " جامع المقاصد (١٢) " فسر الشبه بالمطر الغزير والميزاب. وفي " المسالك (١٣) والروضة (١٤) " ألحق المطر والمجرى الغزيرين.