____________________
وظاهر المولى الخراساني في " الكفاية (١) " والصالح البحراني (٢) أنه يجب على المرتمس أن يخرج نفسه من الماء، ثم يلقي نفسه فيه دفعة.
وقال الفاضل الشيخ علي في " الدر المنظوم (٣) " أنه نشأ ذلك في زمانه من أصحاب الوسواس وأنه لم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين فعل ذلك.
قلت في " المقتصر (٤) " الإجماع على أنه لو انغمس في ماء قليل ونوى بعد تمام انغماسه فيه أجزأه. وفي " الذكرى (٥) والمدارك (٦) " وغيرهما (٧) الخبران وردا في غسل الجنابة ولكن لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال.
وقال المفيد في " المقنعة (٨) " ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد فإن كان قليلا أفسده وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه. وأبو جعفر محمد بن حمزة في " الوسيلة (٩) " كره الارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيرا، لأنه عد المكروهات سبعة وعد هذا منها.
[في الغسل تحت المطر والميزاب والمجرى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو شبهه) *. لعل المراد ب " شبهه " ما أشار
وقال الفاضل الشيخ علي في " الدر المنظوم (٣) " أنه نشأ ذلك في زمانه من أصحاب الوسواس وأنه لم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين فعل ذلك.
قلت في " المقتصر (٤) " الإجماع على أنه لو انغمس في ماء قليل ونوى بعد تمام انغماسه فيه أجزأه. وفي " الذكرى (٥) والمدارك (٦) " وغيرهما (٧) الخبران وردا في غسل الجنابة ولكن لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال.
وقال المفيد في " المقنعة (٨) " ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد فإن كان قليلا أفسده وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه. وأبو جعفر محمد بن حمزة في " الوسيلة (٩) " كره الارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيرا، لأنه عد المكروهات سبعة وعد هذا منها.
[في الغسل تحت المطر والميزاب والمجرى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو شبهه) *. لعل المراد ب " شبهه " ما أشار