____________________
والتذكرة (١) والذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) " وظاهر " نهاية الإحكام (٤) " الإجماع على أنه لا يستحب وأما الحامل فيكره فيها ذلك كما نص عليه جماعة كالطوسي في " الوسيلة (٥) " والمصنف في " المنتهى (٦) " وصاحب " الجامع (٧) " على ما نقل وغيرهم (٨). والعجلي (٩) والشهيد (١٠) في كتبه استثنيا الحامل قالا: يمسح بطنه مسحا رفيقا في الأوليين إلا الحامل ولم ينصا على الكراهية.
وقال في " جامع المقاصد (١١) " ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض ولو أجهضت فعشر دية أمه، نبه على ذلك في البيان انتهى ولم أجده ذكر ذلك في " البيان " في المقام وإنما استثنى الحامل التي مات ولدها.
وقال في " السرائر (١٢) " في آخر الباب بعد أن أتى بما نقلناه عنه ما نصه: ولا يقعده ولا يغمز بطنه. فنسب إليه الشهيد (١٣) والكركي (١٤) إنكار ذلك بعد الاعتراف به
وقال في " جامع المقاصد (١١) " ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض ولو أجهضت فعشر دية أمه، نبه على ذلك في البيان انتهى ولم أجده ذكر ذلك في " البيان " في المقام وإنما استثنى الحامل التي مات ولدها.
وقال في " السرائر (١٢) " في آخر الباب بعد أن أتى بما نقلناه عنه ما نصه: ولا يقعده ولا يغمز بطنه. فنسب إليه الشهيد (١٣) والكركي (١٤) إنكار ذلك بعد الاعتراف به