____________________
فاستقر الإجماع كما في " الذكرى (١) " وبإجماع العلماء كما في " التذكرة (٢) " وإجماعا كما في " نهاية الإحكام (٣) " وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي كما في " التهذيب (٤) " ومذهب الأصحاب كما في " المدارك (٥) " وهو المشهور كما في " الكفاية (٦) والمفاتيح (٧) " إلا أنه استثنى في الأخير الأوزاعي وكأنه أراد بالمشهور الإجماع.
وأما وجوب التثليث فهو خيرة " نهاية الإحكام (٨) والموجز (٩) وجامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وكشف الالتباس (١٢) والمسالك (١٣) وحاشية " الشهيد الثاني (١٤) على الكتاب. وقال في " المسالك (١٥) " وليغسل الماسح يده بعد كل مسح على بدن الميت إن أمكن. وأطلق جماعة (١٦) من دون تقييد بواحدة أو ثلاث. واكتفى
وأما وجوب التثليث فهو خيرة " نهاية الإحكام (٨) والموجز (٩) وجامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وكشف الالتباس (١٢) والمسالك (١٣) وحاشية " الشهيد الثاني (١٤) على الكتاب. وقال في " المسالك (١٥) " وليغسل الماسح يده بعد كل مسح على بدن الميت إن أمكن. وأطلق جماعة (١٦) من دون تقييد بواحدة أو ثلاث. واكتفى