____________________
والمدارك (١) " أنه مذهب علمائنا. وفي " كشف الالتباس (٢) " لا خلاف. وفي " المعتبر (٣) " الترتيب في الغسل واجب عندنا يبدأ بالرأس ثم الجسد. وهو اتفاق فقهاء أهل البيت (عليهم السلام). وفيه وفي " الانتصار (٤) " أن كل موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الأموات وأن الفرق بينهما منفي بالإجماع في " المعتبر " وبإجماع الأمة في " الانتصار ".
والصدوق (٥) والشيخ في " المبسوط (٦) والنهاية (٧) " أوجب في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا أن يغسل من قرنه إلى قدمه، ووافقهما على ذلك المصنف في " التذكرة (٨) " في فرع ذكره وكذا في " نهاية الإحكام (٩) " لكن قد يلوح منه في " النهاية (١٠) " أن ذلك مستحب وفي " جامع المقاصد (١١) " بعد أن أورد خبرا صريحا في ذلك قال: مقتضاه أنه من السنن كتثليث الغسلات.
[التغسيل بماء الكافور] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم بماء الكافور كذلك) * فيه جميع
والصدوق (٥) والشيخ في " المبسوط (٦) والنهاية (٧) " أوجب في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا أن يغسل من قرنه إلى قدمه، ووافقهما على ذلك المصنف في " التذكرة (٨) " في فرع ذكره وكذا في " نهاية الإحكام (٩) " لكن قد يلوح منه في " النهاية (١٠) " أن ذلك مستحب وفي " جامع المقاصد (١١) " بعد أن أورد خبرا صريحا في ذلك قال: مقتضاه أنه من السنن كتثليث الغسلات.
[التغسيل بماء الكافور] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم بماء الكافور كذلك) * فيه جميع