____________________
بها إلا في غسل الرأس وأن الظاهر أن ذلك قبل الغسل الواجب.
وممن ذكر الإرغاء المصنف في " التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) " قال: يستحب أن تؤخذ الرغوة وتوضع في إناء نظيف يغسل بها رأسه وجسده وأن ذلك قبل الغسل الواجب ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
وفي " التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) " أنه ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر، ورده المحقق الثاني (٥) وغيره (٦). وفي " الشرائع (٧) والمنتهى (٨) " نسب ذلك إلى القيل. وفي " المقنعة (٩) " يؤخذ من السدر المسحوق مقدار رطل أو نحوه. وعن القاضي في " المهذب (١٠) " رطل ونصف.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مرتبا كغسل الجنابة) * بأن يغسل رأسه ورقبته أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر. وقد نقل عليه الإجماع في " الانتصار (١١) والخلاف (١٢) والذكرى (١٣) " وفي " التذكرة (١٤)
وممن ذكر الإرغاء المصنف في " التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) " قال: يستحب أن تؤخذ الرغوة وتوضع في إناء نظيف يغسل بها رأسه وجسده وأن ذلك قبل الغسل الواجب ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
وفي " التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) " أنه ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر، ورده المحقق الثاني (٥) وغيره (٦). وفي " الشرائع (٧) والمنتهى (٨) " نسب ذلك إلى القيل. وفي " المقنعة (٩) " يؤخذ من السدر المسحوق مقدار رطل أو نحوه. وعن القاضي في " المهذب (١٠) " رطل ونصف.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مرتبا كغسل الجنابة) * بأن يغسل رأسه ورقبته أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر. وقد نقل عليه الإجماع في " الانتصار (١١) والخلاف (١٢) والذكرى (١٣) " وفي " التذكرة (١٤)