____________________
الأظهر فتوى والأشهر رواية كما في " الذكرى (١) " وهو خيرة الكتب (٢) السالفة في المسألة الأولى التي اختير فيها ذلك.
وعن التقي (٣) وجوب تغسيلها من وراء الثياب مع إغماض العينين. وفي " الغنية (٤) وكشف اللثام (٥) " أنه أحوط. وفي " البيان (٦) " لا بأس به كما ذكرناه في " الذكرى (٧) " ولم أجده ذكره في " الذكرى " لكن يفهم منه الإشارة إليه.
وهل تيمم أم لا؟ في " الخلاف (٨) " الإجماع على أنها لا تيمم ونسبه في " التذكرة (٩) " إلى علمائنا. وفي " المبسوط (١٠) " أن المذهب أن لا تغسل ولا تؤمم.
وهو خيرة " المعتبر (١١) ونهاية الإحكام (١٢) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وروي إلى آخره) * أجاز الشيخ في " المبسوط (١٣) والنهاية (١٤) والتهذيب (١٥) " العمل عليها واستحبه في
وعن التقي (٣) وجوب تغسيلها من وراء الثياب مع إغماض العينين. وفي " الغنية (٤) وكشف اللثام (٥) " أنه أحوط. وفي " البيان (٦) " لا بأس به كما ذكرناه في " الذكرى (٧) " ولم أجده ذكره في " الذكرى " لكن يفهم منه الإشارة إليه.
وهل تيمم أم لا؟ في " الخلاف (٨) " الإجماع على أنها لا تيمم ونسبه في " التذكرة (٩) " إلى علمائنا. وفي " المبسوط (١٠) " أن المذهب أن لا تغسل ولا تؤمم.
وهو خيرة " المعتبر (١١) ونهاية الإحكام (١٢) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وروي إلى آخره) * أجاز الشيخ في " المبسوط (١٣) والنهاية (١٤) والتهذيب (١٥) " العمل عليها واستحبه في