____________________
وفي " المنتهى (١) " لا اعتداد بصب الماء عليه من غير عصر. وظاهر " الدروس (٢) " التردد في الحكم لأنه نقل الأقوال من دون ترجيح.
وظاهر جماعة (٣) أنه لا يؤمم. وبه صرح في " التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) " بل نسبه في " التذكرة " إلى علمائنا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تقربه الكافرة) * وإن كانت ذات رحم، لأن النص وكلام الأصحاب في الكافر المماثل، فيقتصر في الحكم المخالف على مورده وهو متجه، كذا قال في " جامع المقاصد (٦) " وقال في " كشف اللثام (٧) " الاحتياط التغسيل بناء على ما ذكره من تصوير تغسيل الكافر والكافرة، قال:
ويؤيده عموم أخبار الزوجة وذات الأرحام.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا المرأة) * أي تدفن بلا غسل إجماعا كما في " الخلاف (٨) " وهو مذهب علمائنا كما في " التذكرة (٩) " وهو المذهب كما في " المبسوط (١٠) " والرواية به مشهورة وعليها العمل كما في " المعتبر (١١) " وهو
وظاهر جماعة (٣) أنه لا يؤمم. وبه صرح في " التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) " بل نسبه في " التذكرة " إلى علمائنا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تقربه الكافرة) * وإن كانت ذات رحم، لأن النص وكلام الأصحاب في الكافر المماثل، فيقتصر في الحكم المخالف على مورده وهو متجه، كذا قال في " جامع المقاصد (٦) " وقال في " كشف اللثام (٧) " الاحتياط التغسيل بناء على ما ذكره من تصوير تغسيل الكافر والكافرة، قال:
ويؤيده عموم أخبار الزوجة وذات الأرحام.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا المرأة) * أي تدفن بلا غسل إجماعا كما في " الخلاف (٨) " وهو مذهب علمائنا كما في " التذكرة (٩) " وهو المذهب كما في " المبسوط (١٠) " والرواية به مشهورة وعليها العمل كما في " المعتبر (١١) " وهو