____________________
لا خلاف فيه كما في " المعتبر (١) والذكرى (٢) " وعليه الإجماع كما في " الخلاف (٣) " ووقع الخلاف في مواضع: الأول: أن هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الثاني: أن الحكم عام أو مقصور على المرجوم والمقتول قودا؟
الثالث: إن الواجب أو المستحب الغسل مع التكفين والتحنيط أو بعضها؟ الرابع: أنه يغتسل ثلاثا أو واحدة؟ وهذا هو الذي استشكل فيه المصنف.
أما الأول: ففي " المراسم (٤) والسرائر (٥) والمسالك (٦) والمدارك (٧) " أن ذلك واجب وهو ظاهر كل من تعرض لهذا الفرع. وفي " كشف اللثام (٨) " أنه ظاهر الأكثر وقال في " الذكرى (٩) " في تحتمه نظر من ظاهر الخبر ويمكن تخيير المكلف لقيام الغسل بعده بطريق أولى مقامه. وتبعه على ذلك في " كشف اللثام (١٠) ".
وأما الثاني: فأكثر الأصحاب (١١) اقتصر على ما في الخبر (١٢) من المرجوم والمقتول قودا. وهو خيرة المصنف في " المنتهى (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) " وفي
الثالث: إن الواجب أو المستحب الغسل مع التكفين والتحنيط أو بعضها؟ الرابع: أنه يغتسل ثلاثا أو واحدة؟ وهذا هو الذي استشكل فيه المصنف.
أما الأول: ففي " المراسم (٤) والسرائر (٥) والمسالك (٦) والمدارك (٧) " أن ذلك واجب وهو ظاهر كل من تعرض لهذا الفرع. وفي " كشف اللثام (٨) " أنه ظاهر الأكثر وقال في " الذكرى (٩) " في تحتمه نظر من ظاهر الخبر ويمكن تخيير المكلف لقيام الغسل بعده بطريق أولى مقامه. وتبعه على ذلك في " كشف اللثام (١٠) ".
وأما الثاني: فأكثر الأصحاب (١١) اقتصر على ما في الخبر (١٢) من المرجوم والمقتول قودا. وهو خيرة المصنف في " المنتهى (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) " وفي