____________________
إلى صريح " النهاية ".
ومنع في " المعتبر (١) " من تغسيل الرجال الصبية ولم يصرح بجوازه من وراء الثياب.
وقال في " المراسم (٢) " إن كان لها ثلاث سنين غسلوها بثيابها وإن كانت لأقل غسلوها مجردة. وظاهره أو صريحه أن ذلك حال الاختيار.
وقال في " الوسيلة (٣) " فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل. ونقل مثل ذلك عن ابن سعيد (٤). وظاهر " الوسيلة (٥) " أن ذلك حال الاضطرار.
واشترط في " المقنعة (٦) والمبسوط (٧) والشرائع (٨) " القصور عن ثلاث سنين.
وفي " المبسوط (٩) " وظاهر " المقنعة (١٠) " أن ذلك حال الاضطرار. ولم يذكر في " المبسوط " التجريد من الثياب كما ذكره في " المقنعة والشرائع (١١) " قال في " المقنعة (١٢) " وإن ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها وإن كانت بنت أكثر من ثلاث سنين غسلوها
ومنع في " المعتبر (١) " من تغسيل الرجال الصبية ولم يصرح بجوازه من وراء الثياب.
وقال في " المراسم (٢) " إن كان لها ثلاث سنين غسلوها بثيابها وإن كانت لأقل غسلوها مجردة. وظاهره أو صريحه أن ذلك حال الاختيار.
وقال في " الوسيلة (٣) " فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل. ونقل مثل ذلك عن ابن سعيد (٤). وظاهر " الوسيلة (٥) " أن ذلك حال الاضطرار.
واشترط في " المقنعة (٦) والمبسوط (٧) والشرائع (٨) " القصور عن ثلاث سنين.
وفي " المبسوط (٩) " وظاهر " المقنعة (١٠) " أن ذلك حال الاضطرار. ولم يذكر في " المبسوط " التجريد من الثياب كما ذكره في " المقنعة والشرائع (١١) " قال في " المقنعة (١٢) " وإن ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها وإن كانت بنت أكثر من ثلاث سنين غسلوها