____________________
وجماعة (١) لعموم الخبر (٢) " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة " واحتاط به في " المبسوط (٣) ".
وهو ظاهر جماعة (٤) ممن تعرض له إلا العجلي في " السرائر (٥) " والمصنف في " المنتهى (٦) والتلخيص (٧) " فإنهما جوزا ذلك اختيارا وتبعهما على ذلك صاحب " الكفاية (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠) " وفي " السرائر (١١) " أنه الأظهر بين أصحابنا.
ولعل دليلهم الأصل وإطلاق الصحيح والعموم مقدم عليهما.
وأما وجوب كونه من وراء الثياب فلم أجد فيه مخالفا إلا ما يظهر من " الغنية (١٢) " حيث قال: غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء، ولم يقيده بكونه من وراء الثياب. وتبعه على ذلك صاحب " المدارك (١٣) والكفاية (١٤) "
وهو ظاهر جماعة (٤) ممن تعرض له إلا العجلي في " السرائر (٥) " والمصنف في " المنتهى (٦) والتلخيص (٧) " فإنهما جوزا ذلك اختيارا وتبعهما على ذلك صاحب " الكفاية (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠) " وفي " السرائر (١١) " أنه الأظهر بين أصحابنا.
ولعل دليلهم الأصل وإطلاق الصحيح والعموم مقدم عليهما.
وأما وجوب كونه من وراء الثياب فلم أجد فيه مخالفا إلا ما يظهر من " الغنية (١٢) " حيث قال: غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء، ولم يقيده بكونه من وراء الثياب. وتبعه على ذلك صاحب " المدارك (١٣) والكفاية (١٤) "