____________________
[في تغسيل الخنثى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب) * للضرورة كما في " الذكرى (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) " إذا كان له فوق ثلاث.
واقتصر في " التحرير (٤) " على نقل قول أبي علي أنه تغسله أمته وهو جيد على ما مر للمصنف هنا. وفي " الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧) " عن القاضي (٨) أنه ييمم ولا يغسل وفي " المنتهى (٩) " إذا لم يكن له ذو رحم محرم يجوز صب كل من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب وفي " التذكرة (١٠) " يدفن بغير غسل.
وإن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا إشكال لكنهم لم يذكروهما، والمراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
وفي " جامع المقاصد (١١) " الميت المشتبه كالخنثى واحتمال القرعة هنا ضعيف. وفي " البيان (١٢) " لا تغسل الخنثى خنثى.
واقتصر في " التحرير (٤) " على نقل قول أبي علي أنه تغسله أمته وهو جيد على ما مر للمصنف هنا. وفي " الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧) " عن القاضي (٨) أنه ييمم ولا يغسل وفي " المنتهى (٩) " إذا لم يكن له ذو رحم محرم يجوز صب كل من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب وفي " التذكرة (١٠) " يدفن بغير غسل.
وإن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا إشكال لكنهم لم يذكروهما، والمراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
وفي " جامع المقاصد (١١) " الميت المشتبه كالخنثى واحتمال القرعة هنا ضعيف. وفي " البيان (١٢) " لا تغسل الخنثى خنثى.