____________________
اشتراط المساواة مع الاختيار. وفي " المدارك (١) " أن الأصحاب قاطعون بأنه ليس للرجل أن يغسل من ليست بمحرم.
وأما غسل المرأة زوجها في الجملة أي ولو عند الضرورة فعليه الإجماع من العامة والخاصة كما هو ظاهر " الخلاف (٢) " إن لم يكن صريحه. وفيه أيضا:
الإجماع على أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة زوجها من دون تخصيص بضرورة. وظاهره أن ذلك في حال الاختيار. ونقل في " كشف اللثام (٣) " الإجماع على الحكمين المذكورين في عبارة المصنف.
ووقع الخلاف في موضعين: الأول: هل يجوز لكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا؟ الثاني: هل يغسل كل منهما صاحبه مجردا؟
أما الجواز في الأول فهو مذهب الأكثر كما في " المنتهى (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧) " وهو المشهور كما في " تخليص التلخيص (٨) والمسالك (٩) والروضة (١٠) " والأشهر كما في " جامع المقاصد (١١) والكفاية (١٢) " وهو المشهور في الصدر الأول كما في " الذكرى (١٣) " وإليه ذهب المتأخرون كما في " كشف
وأما غسل المرأة زوجها في الجملة أي ولو عند الضرورة فعليه الإجماع من العامة والخاصة كما هو ظاهر " الخلاف (٢) " إن لم يكن صريحه. وفيه أيضا:
الإجماع على أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة زوجها من دون تخصيص بضرورة. وظاهره أن ذلك في حال الاختيار. ونقل في " كشف اللثام (٣) " الإجماع على الحكمين المذكورين في عبارة المصنف.
ووقع الخلاف في موضعين: الأول: هل يجوز لكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا؟ الثاني: هل يغسل كل منهما صاحبه مجردا؟
أما الجواز في الأول فهو مذهب الأكثر كما في " المنتهى (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧) " وهو المشهور كما في " تخليص التلخيص (٨) والمسالك (٩) والروضة (١٠) " والأشهر كما في " جامع المقاصد (١١) والكفاية (١٢) " وهو المشهور في الصدر الأول كما في " الذكرى (١٣) " وإليه ذهب المتأخرون كما في " كشف