____________________
والخلاف (١) " أنه أولى في الصلاة وفي " المراسم (٢) والغنية (٣) " أنه أولى في الصلاة ونزول القبر وما يتعلق به من التلقين ونحوه. وفي " النافع (٤) والتلخيص (٥) والتبصرة (٦) " أنه أولى في الصلاة وفي التلقين. وفي " الشرائع (٧) والإرشاد (٨) والبيان (٩) " أولى في الغسل والصلاة والتلقين الأخير وفي " نهاية الإحكام (١٠) " أنه أولى في الصلاة ونزول القبر والتلقين الأخير.
والأمر في ذلك سهل وإنما الكلام في أن ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ففي " الغنية (١١) " التصريح باستحباب تقديمه في الصلاة عليه ويظهر منه ذلك في نزول القبر وما يتعلق به، وكذا يظهر من " المراسم (١٢) ". وظاهر " المنتهى (١٣) " استحباب تقديمه في الغسل.
وفي " مجمع البرهان (١٤) " عند قول المصنف: وأولى الناس أولاهم، إلى آخره
والأمر في ذلك سهل وإنما الكلام في أن ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ففي " الغنية (١١) " التصريح باستحباب تقديمه في الصلاة عليه ويظهر منه ذلك في نزول القبر وما يتعلق به، وكذا يظهر من " المراسم (١٢) ". وظاهر " المنتهى (١٣) " استحباب تقديمه في الغسل.
وفي " مجمع البرهان (١٤) " عند قول المصنف: وأولى الناس أولاهم، إلى آخره