____________________
يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. واقتصر في نسبة الخلاف على الكاتب.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وفي الحنوط إشكال) * كما في " التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) " وقطع بوجوبه في " النهاية (٣) والمبسوط (٤) والمختلف (٥) " وهو ظاهر كل من قال حكمه حكم الميت أو حكم الكل كما يشير إليه كلام المحقق الثاني وجماعة. قال في " جامع المقاصد " في بيان وجه الإشكال: من إطلاق الحكم بمساواته للميت ومن أن المساواة لا تقتضي العموم (٦).
وبين وجهه في " الإيضاح " من أن حكمه حكم الميت ومن فوات محل الحنوط هنا (٧). قال في " جامع المقاصد " ظاهر العبارة يشهد لما في " الإيضاح " إلا أنه بعيد (٨) انتهى. قلت: ما ذكره في الإيضاح ذكره في " التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) " حيث قال: من اختصاصه بالمساجد ومن إطلاق الأصحاب أنه كالميت في أحكامه.
وفي " حواشي الشهيد " لا وجه لهذا الإشكال، إذ مع وجود محل الحنوط
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وفي الحنوط إشكال) * كما في " التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) " وقطع بوجوبه في " النهاية (٣) والمبسوط (٤) والمختلف (٥) " وهو ظاهر كل من قال حكمه حكم الميت أو حكم الكل كما يشير إليه كلام المحقق الثاني وجماعة. قال في " جامع المقاصد " في بيان وجه الإشكال: من إطلاق الحكم بمساواته للميت ومن أن المساواة لا تقتضي العموم (٦).
وبين وجهه في " الإيضاح " من أن حكمه حكم الميت ومن فوات محل الحنوط هنا (٧). قال في " جامع المقاصد " ظاهر العبارة يشهد لما في " الإيضاح " إلا أنه بعيد (٨) انتهى. قلت: ما ذكره في الإيضاح ذكره في " التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) " حيث قال: من اختصاصه بالمساجد ومن إطلاق الأصحاب أنه كالميت في أحكامه.
وفي " حواشي الشهيد " لا وجه لهذا الإشكال، إذ مع وجود محل الحنوط