____________________
اختلفت عبارات الأصحاب في بيان هذا الحكم ولعل الكل بمعنى واحد كما لعله يظهر ذلك من " المختلف (١) " وإلا لذكره، ويلوح أنها خلافية من " المعتبر (٢) ".
ففي " المقنعة (٣) " إذا وجد الصدر أو شئ فيه الصدر صلي عليه وكذا في " الخلاف (٤) " إلا أنه قال: أو ما فيه القلب موضع الصدر. وفي " الوسيلة (٥) " صلي عليه إن كان موضع الصدر. وقد توافقت هذه على الاقتصار على الصلاة المستلزمة لسائر الأحكام الأخر ومثلها عبارة " المعتبر (٦) " إلا أنه قال: وفيه الصدر إلى آخر ما يأتي نقله عنه. ومنع في " المدارك. (٧) " من استلزام الصلاة لسائر الأحكام.
وفي " المبسوط (٨) والنهاية (٩) " إن كان موضع الصدر غسل وكفن وحنط. ولم يذكر الدفن فيهما كالمراسم إلا أنه قال في " المراسم (١٠) " إن وجد صدره أو ما فيه صدره. وكأنه ترك فيها الدفن لظهور حكمه. وفي " الغنية (١١) " لا يغسل إلا أن يكون
ففي " المقنعة (٣) " إذا وجد الصدر أو شئ فيه الصدر صلي عليه وكذا في " الخلاف (٤) " إلا أنه قال: أو ما فيه القلب موضع الصدر. وفي " الوسيلة (٥) " صلي عليه إن كان موضع الصدر. وقد توافقت هذه على الاقتصار على الصلاة المستلزمة لسائر الأحكام الأخر ومثلها عبارة " المعتبر (٦) " إلا أنه قال: وفيه الصدر إلى آخر ما يأتي نقله عنه. ومنع في " المدارك. (٧) " من استلزام الصلاة لسائر الأحكام.
وفي " المبسوط (٨) والنهاية (٩) " إن كان موضع الصدر غسل وكفن وحنط. ولم يذكر الدفن فيهما كالمراسم إلا أنه قال في " المراسم (١٠) " إن وجد صدره أو ما فيه صدره. وكأنه ترك فيها الدفن لظهور حكمه. وفي " الغنية (١١) " لا يغسل إلا أن يكون