____________________
إن أمكن كونه حيضا والشيخ (١) والمحقق (٢) وجماعة (٣) على أنه طهر. وفي " الخلاف " الإجماع عليه (٤). قال في " المنتهى " هذا منه تعويل على الإجماع، على أن الحامل لا تحيض (٥). ويأتي تمام الكلام عن قريب.
وأجمعوا أيضا كما في " المنتهى (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) " على أن الدم الخارج بعد الولادة نفاس. ونفى عنه الخلاف في " الخلاف (٩) ونهاية الإحكام (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرح الجعفرية (١٢) ".
واختلفوا في الخارج المقارن ففي " المقنعة (١٣) والمبسوط (١٤) والخلاف (١٥) والنافع (١٦) والمعتبر (١٧) ونهاية الإحكام (١٨) والتحرير (١٩) والمختلف (٢٠)
وأجمعوا أيضا كما في " المنتهى (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) " على أن الدم الخارج بعد الولادة نفاس. ونفى عنه الخلاف في " الخلاف (٩) ونهاية الإحكام (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرح الجعفرية (١٢) ".
واختلفوا في الخارج المقارن ففي " المقنعة (١٣) والمبسوط (١٤) والخلاف (١٥) والنافع (١٦) والمعتبر (١٧) ونهاية الإحكام (١٨) والتحرير (١٩) والمختلف (٢٠)