____________________
ما عدا " المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦) " وغيرها (٧) من كتب متأخري المتأخرين فإنه صرح فيها باستحباب غسله، وصرح العجلي بأن غسل الفرج يزيل الكراهة (٨)، فيكون غير واجب غسله عنده أو مستحبا.
وفي " شرح المفاتيح " أن المشهور عند الفقهاء عدم وجوب غسله حيث قال:
لكن المشهور لا يشترطون سوى الخروج عن الحيض فلا يشترطون التطهير اللغوي أيضا فتأمل (٩).
وعن ظاهر " التبيان (١٠) والمجمع (١١) وأحكام الراوندي (١٢) " توقفه على أحد الأمرين من غسل الفرج والوضوء. وفي " كشف اللثام (١٣) " الظاهر الوجوب من قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (١٤).
وفي " الذكرى (١٥) والدروس (١٦) " وظاهر " المنتهى (١٧) " أنه يقوم التيمم مقام
وفي " شرح المفاتيح " أن المشهور عند الفقهاء عدم وجوب غسله حيث قال:
لكن المشهور لا يشترطون سوى الخروج عن الحيض فلا يشترطون التطهير اللغوي أيضا فتأمل (٩).
وعن ظاهر " التبيان (١٠) والمجمع (١١) وأحكام الراوندي (١٢) " توقفه على أحد الأمرين من غسل الفرج والوضوء. وفي " كشف اللثام (١٣) " الظاهر الوجوب من قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (١٤).
وفي " الذكرى (١٥) والدروس (١٦) " وظاهر " المنتهى (١٧) " أنه يقوم التيمم مقام