____________________
ومال إلى ذلك المولى الأردبيلي (١). وهو اختيار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي يوسف (٢). وقال أحمد: هو مباح وهو قول عكرمة وعطا والشعبي وأبي إسحاق المروزي وابن المنذر (٣).
وفي " اللمعة " يكره له الاستمتاع بغير القبل (٤). ويظهر منه كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا.
[طلاق الحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يصح طلاقها) * مذهب علماء أهل الإسلام كما في " المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) " أنه يحرم طلاقها وفي " التحرير (٨) " الإجماع عليه وفيها أربعتها أنه عندنا لا يقع. وفي " الذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) وكشف اللثام (١١) " الاتفاق عليه أي عدم الوقوع. وفي " مجمع الفائدة والبرهان (١٢) " ولا يصح طلاقها حال الدم وكأن دليله الإجماع.
وفي " اللمعة " يكره له الاستمتاع بغير القبل (٤). ويظهر منه كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا.
[طلاق الحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يصح طلاقها) * مذهب علماء أهل الإسلام كما في " المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) " أنه يحرم طلاقها وفي " التحرير (٨) " الإجماع عليه وفيها أربعتها أنه عندنا لا يقع. وفي " الذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) وكشف اللثام (١١) " الاتفاق عليه أي عدم الوقوع. وفي " مجمع الفائدة والبرهان (١٢) " ولا يصح طلاقها حال الدم وكأن دليله الإجماع.