____________________
الاختلاف والذي قاله الشافعي في الأم مثل ما حكيناه من مذهبنا. وحمل كلام الشيخ في " المختلف (١) " على تصوير ما يورث الاحتمال غالبا وما يدفعه لا الاشتراط.
وذكر جماعة من الأصحاب استحباب الغسل هنا احتياطا كما في " المدارك (٢) والحدائق (٣) " وبه صرح في " المبسوط (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والدروس (٩) والنفلية (١٠) وجامع المقاصد (١١) " ونفى عنه البأس في " المدارك (١٢) " * قال: وينبغي الاقتصار فيه على نية القربة، ولو نوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك، انتهى. وفي " جامع المقاصد (١٣) " وينويان الوجوب كما في كل احتياط، ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة لعدم الجزم بالنية. وفي " المدارك (١٤) " لو تبين الاحتياج إليه كان مجزيا على الأظهر.
* - واختار في المدارك في مبحث الوضوء عدمه وحالها متقارب بالنسبة إلى الأدلة (منه قدس سره).
وذكر جماعة من الأصحاب استحباب الغسل هنا احتياطا كما في " المدارك (٢) والحدائق (٣) " وبه صرح في " المبسوط (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والدروس (٩) والنفلية (١٠) وجامع المقاصد (١١) " ونفى عنه البأس في " المدارك (١٢) " * قال: وينبغي الاقتصار فيه على نية القربة، ولو نوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك، انتهى. وفي " جامع المقاصد (١٣) " وينويان الوجوب كما في كل احتياط، ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة لعدم الجزم بالنية. وفي " المدارك (١٤) " لو تبين الاحتياج إليه كان مجزيا على الأظهر.
* - واختار في المدارك في مبحث الوضوء عدمه وحالها متقارب بالنسبة إلى الأدلة (منه قدس سره).