____________________
يتناول غير الزوجة. وفي " المنتهى (١) والتحرير (٢) والذكرى (٣) " أن حال الأجنبية حال الزوجة واحتمل العدم في " نهاية الإحكام (٤) " لأن الكفارة لا تكفر العظيم.
وتردد الكركي (٥) من عدم النص وكونه أفحش *. واستدل عليه في " المنتهى (٦) " بقوله (عليه السلام): " من أتى حائضا " (٧) إلى آخره.
وأما أقوال العامة فذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم كما في " المنتهى (٨) " إلى القول بالاستحباب والقول بالوجوب أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وهي دينار في أوله) * إجماعا كما في " الانتصار (٩) والخلاف (١٠) والغنية (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣) " ذكر فيهما ذلك * - لا نسلم أن وطء الأجنبية لشبهة أفحش (منه) كلام الكركي منصرف إلى الزنا لا الشبهة فلا إيراد (محسن)
وتردد الكركي (٥) من عدم النص وكونه أفحش *. واستدل عليه في " المنتهى (٦) " بقوله (عليه السلام): " من أتى حائضا " (٧) إلى آخره.
وأما أقوال العامة فذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم كما في " المنتهى (٨) " إلى القول بالاستحباب والقول بالوجوب أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وهي دينار في أوله) * إجماعا كما في " الانتصار (٩) والخلاف (١٠) والغنية (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣) " ذكر فيهما ذلك * - لا نسلم أن وطء الأجنبية لشبهة أفحش (منه) كلام الكركي منصرف إلى الزنا لا الشبهة فلا إيراد (محسن)