____________________
الحادي عشر كيف شاءت وثلاثة من الحادي عشر كذا في التذكرة ونهاية الإحكام وفيه احتمال انتهاء حيضها في أثناء الثالث وابتدائه ثانيا في أثناء الثالث عشر، انتهى ما في " كشف اللثام (١) ".
وقال الشيخ في " المبسوط (٢) " إن هذه الامرأة لا يمكن أن تطلق على مذهبنا إلا على ما روي: أنها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتصوم وتصلي فيما بعد. وقال في " التذكرة " لو قيل إن الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن (٣). وقطع بذلك في " المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) وجامع المقاصد (٦) " إلا أنه زاد في " المنتهى " بناء على التشطير إيقاعه في الثاني والثاني عشر حيث قال: إذا طلقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيام الأربعة (٧) وزاد في " نهاية الإحكام " إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفي الحادي عشر بعد مضي زمان إيقاعه في الأول (٨).
وفي " المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) وجامع المقاصد (١٢) " أنه لا تنقضي عدتها إلا بانقضاء ثلاثة أشهر وفي " نهاية الإحكام " لأن الغالب أن المرأة ترى في كل شهر حيضة ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس لما فيه من المشقة
وقال الشيخ في " المبسوط (٢) " إن هذه الامرأة لا يمكن أن تطلق على مذهبنا إلا على ما روي: أنها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتصوم وتصلي فيما بعد. وقال في " التذكرة " لو قيل إن الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن (٣). وقطع بذلك في " المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) وجامع المقاصد (٦) " إلا أنه زاد في " المنتهى " بناء على التشطير إيقاعه في الثاني والثاني عشر حيث قال: إذا طلقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيام الأربعة (٧) وزاد في " نهاية الإحكام " إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفي الحادي عشر بعد مضي زمان إيقاعه في الأول (٨).
وفي " المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) وجامع المقاصد (١٢) " أنه لا تنقضي عدتها إلا بانقضاء ثلاثة أشهر وفي " نهاية الإحكام " لأن الغالب أن المرأة ترى في كل شهر حيضة ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس لما فيه من المشقة