____________________
وأيده بما نقلناه عن التذكرة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (رجعت إليها) * إجماعا من أهل العلم كما في " المنتهى (١) " وإلا مالكا في " المعتبر (٢) " وعند علمائنا أجمع كما في " التذكرة (٣) " وبلا خلاف كما في " النهاية (٤) "، هذا إذا لم تكن ذات تمييز يخالفها، كما سيأتي الخلاف فيما إذا تعارض التمييز والعادة. وفي " نهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) " أنها لو رأت خمسة في أول الشهر وستة في أول الثاني أنه يستقر لها أقل العددين. واحتمله في " المنتهى (٧) " وفي " جامع المقاصد " أن الأقرب العدم، لعدم صدق الاستواء والاستقامة (٨)، واستحسنه في " المدارك (٩) " وقال في " كشف اللثام (١٠) " ولا بأس على الاعتياد بالرجوع إلى التمييز في الزائد، انتهى. ثم قال في " جامع المقاصد " لكن هذه تترك الصلاة والصوم برؤية الدم، فإذا عبر دمها العشرة فالظاهر إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد، مع احتمال رجوعها إلى عادة النساء.
[في رجوع المضطربة والمبتدئة إلى التمييز] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز) * ظاهره، لعموم اللفظ، عموم المضطربة لمن اختلفت عليها
قوله قدس الله تعالى روحه: * (رجعت إليها) * إجماعا من أهل العلم كما في " المنتهى (١) " وإلا مالكا في " المعتبر (٢) " وعند علمائنا أجمع كما في " التذكرة (٣) " وبلا خلاف كما في " النهاية (٤) "، هذا إذا لم تكن ذات تمييز يخالفها، كما سيأتي الخلاف فيما إذا تعارض التمييز والعادة. وفي " نهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) " أنها لو رأت خمسة في أول الشهر وستة في أول الثاني أنه يستقر لها أقل العددين. واحتمله في " المنتهى (٧) " وفي " جامع المقاصد " أن الأقرب العدم، لعدم صدق الاستواء والاستقامة (٨)، واستحسنه في " المدارك (٩) " وقال في " كشف اللثام (١٠) " ولا بأس على الاعتياد بالرجوع إلى التمييز في الزائد، انتهى. ثم قال في " جامع المقاصد " لكن هذه تترك الصلاة والصوم برؤية الدم، فإذا عبر دمها العشرة فالظاهر إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد، مع احتمال رجوعها إلى عادة النساء.
[في رجوع المضطربة والمبتدئة إلى التمييز] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز) * ظاهره، لعموم اللفظ، عموم المضطربة لمن اختلفت عليها