____________________
" الخلاف (١) " الإجماع عليه. وفي " المدارك (٢) والحدائق (٣) " في خصوص هذا الفرد (الفرض خ ل) أن عليه الإعادة ونسبه في " الحدائق (٤) " إلى جماعة من فضلاء متأخري المتأخرين. وتوقف في " المنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) " قال في " المنتهى " لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال، فإن ألحقناه به كفى الاختراط والاجتهاد في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد وإلا فلا. ونحوه في " نهاية الإحكام ".
وفي " النهاية (٧) والتهذيب (٨) " لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له واحتمل في " الاستبصار (٩) ". واحتمل فيه وفي " التهذيب (١٠) " عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل.
ثم في " الفقيه (١١) والمقنع (١٢) " أن في خبر آخر " إن رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل " قال في " الفقيه (١٣) " إعادة الغسل أصل والخبر الثاني رخصة.
وإن كان قد استبرأ بالاجتهاد مع إمكان البول فعليه الإعادة كما هو مذهب الأكثر كما في " الحدائق (١٤) " وهو خيرة الشهيدين (١٥) والمحقق
وفي " النهاية (٧) والتهذيب (٨) " لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له واحتمل في " الاستبصار (٩) ". واحتمل فيه وفي " التهذيب (١٠) " عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل.
ثم في " الفقيه (١١) والمقنع (١٢) " أن في خبر آخر " إن رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل " قال في " الفقيه (١٣) " إعادة الغسل أصل والخبر الثاني رخصة.
وإن كان قد استبرأ بالاجتهاد مع إمكان البول فعليه الإعادة كما هو مذهب الأكثر كما في " الحدائق (١٤) " وهو خيرة الشهيدين (١٥) والمحقق