مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٩ - في طرق استنباط العلّة
ثمّ إنّ القائلين بالقياس ذكروا لاقتناص العلّة واستنباطها طُرقاً مختلفة غير مجدية غالباً إلاّ القليل منها، ولاَجل ذلك نشير إلى كل عنوان فيها ونترك التفصيل إلى المصادر، فقالوا:
إنّ ما يعرف به علّية الوصف أُمور:
١. النصّ: التصريح بالعلّية. [١]
٢. الاِيماء: كما قيل بعد قول السائل أفطرت في شهر رمضان: كفّر، فيعلم أنّ الاِفطار هو العلّة. [٢]
٣. المناسبة: و يراد المناسبة بين الحكم والموضوع، كحفظ النفس في
تشريع القصاص وحفظ المال في تشريع الضمان.
٤. الموَثّر: وهو كون هذا الوصف موَثراً في جنس الحكم دون غيره،
كقولهم: الاَخ من الاَبوين مقدّم في الميراث فيقدّم في النكاح.
٥. الشبه: وهو الوصف المناسب للحكم لذاته، كتعليل الحرمة بالسكر. [٣]
٦. الدوران: وهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاوَه عند انتفائه،
كدوران حرمة المعتصر من العنب مع كونه مسكراً، فيحرم عند الاِسكار و يزول
عند عدمه. [٤]
٧. السبر والتقسيم: والسبر في اللغة هو الامتحان، وتقريره: أن يحصر
الاَوصاف التي توجد في واقعة الحكم وتصلح لاَن تكون العلّة واحداً منها،
[١] قد عرفت انّه خارج عن محلّالنزاع.
[٢] وهذا أيضاً خارج عن محلّ النزاع، لاَنّ الاِيماء إحدى الدلالات المعتبرة.
[٣] والمثال فرضي لورود النصّبالتعليل.
[٤] لاحظ في تفصيل هذه الطرق شفاء الغليل: ٦٢٧، فقد أطنب فيها الكلام؛ والتحصيل من المحصول: ٢|١٨٥ـ ٢٠٨.