٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٥٨ - تعلّم الطب

ج:

لا يختص جواز الاستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد، نعم إنما يُرجع إلى الاستخارة عند التردد و الحيرة، حيث لا يقدر الشخص المتحيّر على اتخاذ القرار، و لا معنى لها في غير هذه الصورة، و لا يجب شرعاً العمل بالاستخارة، و إن كان الأفضل أن لا يخالفها.

س ٣٥١:

هل تصح الاستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلًا؟

ج:

في الأمور التي يريد الإنسان أن يتخذ قراراً بشأنها، ينبغي أن يتأمل و يدقق النظر فيها أولًا، أو يستشير فيها أهل الثقة و الخبرة بها، فإذا لم يرتفع بذلك كله التحيّر فيمكنه أن يستخير بعد أن يعيّن جهة ما.

س ٣٥٢:

هل تصح الاستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟

ج:

حيث إنّ الاستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الأولى لا معنى لتكرارها، إلّا إذا تغيّر الموضوع.

س ٣٥٣:

يشاهَد أحياناً مكتوبات تحتوي مثلًا على عنوان معجزة الإمام الرضا ٧ توزّع على الناس، عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات الموجودة في المزارات و المساجد، و قد كتب ناشرها في ذيلها أنّ على مَن قرأها أن يكتبها كذا مرة و يوزعها على الناس، فإنه يصل بذلك إلى حاجته، فهل هذا الأمر صحيح؟ و هل يجب على مَن قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟

ج:

لا حجة على اعتبار مثل هذه الأمور شرعاً، و ليس مَن يقرأها ملزماً باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.

إحياء المناسبات الدينية

مراسم العزاء

س ٣٥٤:

تقام في الحسينيات و المساجد في أكثر نواحي البلاد، خصوصاً في القرى، مراسم" الشبيه" باعتبارها من التقاليد القديمة، و أحياناً يكون لها أثر إيجابي في نفوس الناس، فما هو حكم هذه المراسم؟

ج:

إن لم تتضمن مراسم" الشبيه" للأكاذيب و الأباطيل، و لم تستلزم المفسدة، و لم توجب بملاحظة مقتضيات العصر وهن المذهب الحق، فلا بأس فيها، و مع ذلك، فالأفضل إقامة مجالس الوعظ و الإرشاد و المآتم الحسينية و المراثي بدلًا عنها.

س ٣٥٥:

ما هو حكم ضرب الطبل و الصنج، و نفخ البوق، و ضرب السلاسل، التي يكون في رأس كل سلسلة منها موسى حادّ في مجالس و مواكب العزاء؟

ج:

إن كان استخدام السلاسل الكذائي موجباً لوهن المذهب في نظر الناس، أو كان مؤدياً لضرر بدني معتنى به، فلا يجوز، و أما استعمال البوق و الطبل و الصنج بالنحو المتعارف، فلا بأس فيه.

س ٣٥٦:

تُستخدم في بعض المساجد في أيام العزاء" علامات" متعددة ذات زينة باهظة، مما يوجب أحياناً تساؤل المتدينين عن أصل فلسفة" العلامة"، و قد يوجب أحياناً الخلل في البرامج التبليغية، بل التعارض مع الأهداف المقدسة للمسجد، فما هو الحكم الشرعي؟