٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٤٨ - تعلّم الطب

س ٢٨٣:

هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء و بالعكس داخل البيت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟

ج:

لا بأس به ما لم يتخذاه لباساً لأنفسهما.

س ٢٨٤:

ما هو حكم بيع الرجال الألبسة النسائية الداخلية؟

ج:

لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن مستلزماً، لترتّب مفاسد أخلاقية و اجتماعية.

س ٢٨٥:

هل يجوز شرعاً بيع و شراء الجورب الرقيقة؟

ج:

لا مانع من بيعها و شرائها، ما لم يكن لغرض ارتداء النساء لها أمام الأجنبي.

س ٢٨٦:

هل يجوز عمل غير المتزوجين في المحلات التجارية لبيع الألبسة النسائية و أدوات التجميل، مع مراعاتهم الموازين الشرعية و الآداب الأخلاقية؟

ج:

جواز العمل و التكسّب الحلال ليس مختصاً شرعاً بصنف خاص من الناس، بل يجوز لكل مَن يراعي فيه الموازين و الآداب الإسلامية، و لكن إذا كانت لمنح الملف التجاري أو إجازة العمل من قِبل الدوائر و الجهات المسئولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة، بلحاظ المصلحة العامة، فيجب مراعاتها.

س ٢٨٧:

ما هو حكم لبس السلسلة بالنسبة إلى الرجال؟

ج:

إذا كانت من الذهب، أو مما يختص لبسها بالنساء، فلا يجوز للرجال لبسها.

التشبّه بالكفار و نشر ثقافتهم

س ٢٨٨:

هل يجوز ارتداء اللباس المطبوع عليه أحرف و صور أجنبية؟ و هل يعدّ هذا اللباس نشراً للثقافة الغربية؟

ج:

لا مانع منه في نفسه، ما لم تترتّب عليه مفاسد اجتماعية، و أما كونه نشراً للثقافة الغربية المعارضة للثقافة الإسلامية فموكول إلى نظر العرف.

س ٢٨٩:

شاع في الآونة الأخيرة استيراد الألبسة الأجنبية و بيعها و شراؤها و استعمالها داخل البلد، فما هو حكم ذلك، مع الالتفات إلى تصاعد الهجوم الثقافي الغربي على الثورة الإسلامية؟

ج:

لا مانع من استيراد و بيع و شراء و استعمال الألبسة لمجرد كونها مستوردة من البلاد غير الإسلامية، و أما ما كان ينافي ارتداؤه للعفة و الأخلاق الإسلامية، أو كان ارتداؤه يعدّ إشاعة للثقافة الغربية المعادية، فلا يجوز استيرادها و لا بيعها و شراؤها و لبسها، و لا بد من المراجعة بشأنها إلى المسئولين المختصين بذلك حتى يمنعوها.

س ٢٩٠:

ما هو حكم تقليد الغرب في قص الشعر؟

ج:

المناط في حرمة ما كان من هذا القبيل كونه تشبّهاً بأعداء الإسلام و ترويجاً لثقافتهم، و هذا يختلف باختلاف البلاد و الأزمنة و الأشخاص، و ليس للغرب خصوصية في ذلك.