أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٨١
ينص عليه الأصل (٤٥) من دستور الجمهورية الإسلامية أيضاً قابلة للوقف؟
ج:
يشترط في صحة الوقف سبق الملكية الشرعية الخاصة للواقف، و حيث إن الغابات و المراتع الطبيعية، التي هي من الأنفال و الأموال العامة، ليست ملكاً خاصّاً لأحد، فلا يصحّ من أحد وقفها.
س ٩٤١:
اشترى رجل حصة مشاعة من أرض زراعية، و سجّلها رسمياً باسم ابنه، فهل يجوز له أن يجعل هذه الأرض التي اشتراها لابنه وقفاً أم لا؟
ج:
مجرّد تسجيل الملك باسم أحد ليس هو ميزان الملكية الشرعية لمَن سجّل الملك باسمه، فإن كان الأب بعد أن اشترى الأرض لابنه و سجّلها باسمه، قد وهبها له، و تحقق قبض الهبة أيضاً على الوجه الصحيح، فلا يحق له حينئذٍ وقفها، لأنه ليس هو المالك لها؛ و أما إذا كان قد سجّل السند فقط باسم ابنه، و بقيَت الأرض على ملكه هو، فهي مُلك له شرعاً، و يحق له وقفها.
س ٩٤٢:
إذا خصّص المسئولون في شركة النفط و في إدارة شئون الأراضي، بعض الأراضي التي هي تحت اختيارهم، لبناء المساجد و المدارس العلمية، و تمّ القبض و الإقباض مضافاً لإنشاء صيغة الوقف، فهل تُعتبر مثل هذه الأراضي موقوفة، و تترتب عليها أحكام الوقف أم لا؟
ج:
إن كانت هذه الأراضي من الأموال العامة للدولة و قد عينت موارد خاصة لصرفها فيها، فهي غير قابلة للوقف؛ و أما لو كانت من الأراضي الموات، التي ليست ملكاً لأحد مما كانت تحت إشراف الدولة أو شركة النفط أو إدارة شئون الأراضي، فلا مانع من إحيائها بإجازة المسئولين المختصين بعنوان مسجد أو مدرسة علمية و نحو ذلك.
س ٩٤٣:
هل يحق للبلدية أن تقوم بوقف بعض أملاكها للمصالح العامة أم لا؟
ج:
هذا تابع لحدود صلاحيات البلدية القانونية، و لخصوصية الملك، فإن كان من الأملاك التي يجوز قانوناً للبلدية تخصيصها للمصالح العامة للبلد، من المستوصف أو المستشفى أو المسجد أو غير ذلك، فلا مانع منه؛ و أما ما كانت منها مخصّصة للاستفادة منها في الأمور المتعلقة بالبلدية، فليس لها وقفها.
شروط الموقوف عليه
س ٩٤٤:
بعد ما بنى الأهالي مسجداً على قطعة أرض حصلوا عليها من إدارة الأراضي، وقع التشاح بينهم في كيفية وقفه عامّاً أو خاصّاً، فيرى بعضهم أنه يجب أن يسجل بعنوان وقف خاص، و بعضهم الآخر يعتقد بملاحظة مشاركة جميع الأهالي في بنائه بأنه يجب أن يكون بعنوان وقف عام، فما هو الحكم؟