أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٧٩
كما أنه لا يجوز لمَن هو من الطبقة اللاحقة تولّي أمور الوقف مع وجود أحد من واجدي شروط التولية من الطبقة السابقة الذي قبل التولية.
س ٩٣١:
إذا راجع أشخاص من الموقوف عليهم ممن تكون لهم التولية، فيما لو توفرت فيهم شروطها، إلى حاكم الشرع، و طلبوا منه نصبهم للتولية، فرفض طلبهم بسبب عدم توفر الشروط فيهم، فهل يجوز لهم معارضة تعيين الواجد للشروط بسبب كونه الأصغر سنّاً منهم؟
ج:
لا يحق لمَن لا تتوفر فيه الشروط تصدّي التولية، و لا معارضة الواجد للشروط.
س ٩٣٢:
إذا كان المتولّي المنصوب لإدارة أمور الوقف متهاوناً و مقصّراً في القيام بإدارة الوقف لسببٍ ما، فهل تجوز إقالته عن منصب التولية و تعيين شخص آخر لهذا المنصب؟
ج:
مجرّد التهاون و التقصير في إدارة شئون الوقف ليس مجوِّزاً شرعياً لإقالة المتولّي المنصوب و عزله و تعيين شخص آخر مكانه، بل لا بد من المراجعة في ذلك إلى الحاكم لإلزامه بالقيام بشئون الوقف، و إذا لم يمكن إلزامه، فيطلب منه أن يختار وكيلًا صالحاً لإدارة شئون الوقف عنه، أو يضمّ الحاكم الشخص الأمين إليه.
س ٩٣٣:
لمن تكون ولاية التصرّف في السدانة، و التعمير، و الإصلاح، و جمع النذورات و التبرعات لمراقد أبناء الأئمة :، في المدن و القرى الإيرانية، مما قد مضت عليها سنين طويلة، و ليست وقفاً خاصّاً، و ليس لها متولٍّ معيّن؟ و هل يحق لشخص ادّعاء ملكية أرض مرقد ابن الإمام و حَرَمه، التي كانت منذ الزمن القديم مقبرة لدفن الأموات؟
ج:
تولّي البقاع المباركة و الأوقاف العامة، التي ليس لها متولٍّ خاص، بيد الحاكم و ولي أمر المسلمين، و هذه التولية مُنحت الآن لممثل الولي الفقيه في مؤسسة الأوقاف و الشئون الخيرية؛ و أرض صحن مرقد ابن الإمام (قدس سره) و حَرَمه المعدّ منذ سابق الزمن لدفن أموات المسلمين، حكمها حكم الوقف العام، إلّا أن يثبت خلاف ذلك بطريق شرعي عند الحاكم.
س ٩٣٤:
هل يجوز للمنتفعين من الوقف، و كلّهم مسلمون، أن يقدّموا شخصاً غير مسلم لدى إدارة الأوقاف، من أجل إصدار حكم تعيينه متولياً للوقف؟
ج:
لا يجوز تولية غير المسلم لوقف المسلمين.
س ٩٣٥:
مَن هو المتولي المنصوب من قِبَل الواقف و غير المنصوب من قِبَله؟ و إذا جعل الواقف شخصاً معيّناً متولياً للوقف، و جعل له تعيين المتولّي اللاحق من بعده، فهل يعتبر مَن يعيّنه هذا المتولي الأول الوقف من بعده متولياً منصوباً أيضاً؟
ج:
المتولّي المنصوب هو الذي يعيّنه الواقف في إنشاء الوقف متولياً عليه؛ و إذا كان الواقف قد جعل في إنشاء الوقف حق تعيين المتولي للمتولي المنصّب من قِبَله، فلا مانع من مبادرته إلى تعيين المتولي من بعده، و يكون الشخص الذي عيّنه لتولية الوقف بحكم المتولي المنصوب من قِبَل الواقف.