٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٦٨ - التأمين

ج:

لا مانع من شراء البضائع الحكومية بثمن من ميزانية الدائرة الخاصة الحكومية، إذا كان وفقاً للضوابط الشرعية و للمقررات القانونية، و لكن ليس لهم الشراء بسعر أغلى من القيمة الرسمية أو من القيمة العادلة فيما إذا لم يكن لها قيمة رسمية محدّدة، و لا تسجيل ثمن الشراء في دفتر الحساب أزيَد من الثمن الواقعي.

س ٨٧٧:

ما هو حكم أموال الدولة الإسلامية أو غير الإسلامية، مما تكون تحت يد الدولة و الحكومة، أو تحت أيدي المعامل و المصانع و الشركات و المؤسسات التابعة لها؟ و هل هي من الأموال المجهولة المالك أم أنها تُعتبر ملكاً للدولة؟

ج:

أموال الدولة، و لو كانت غير إسلامية، تُعتبر شرعاً مُلكاً للدولة، و يُتعامل معها معاملة المُلك المعلوم مالكه، و يتوقف جواز التصرّف فيها على إذن المسئول الذي بيده أمر التصرّف في هذه الأموال.

س ٨٧٨:

هل تجب رعاية حقوق الدولة في الأملاك العامة و حقوق الملاك في الأملاك الخاصة في بلاد الكفر؟ و هل تجوز الاستفادة من الإمكانيات الموجودة في المراكز التعليمية في غير الموارد التي تجيزها المقرّرات القانونية لتلك المراكز؟

ج:

لا فرق في وجوب مراعاة احترام مال الغير، و في حرمة التصرّف فيه بغير إذنه بين أملاك الأشخاص و بين أموال الدولة، مسلمة كانت أو غير مسلمة، و لا بين أن يكون ذلك في بلاد الكفر أو في البلاد الإسلامية، و لا بين كون المالك مسلماً أو كافراً؛ و بشكل عام تكون الاستفادة و التصرّف غير الجائز شرعاً في أموال و أملاك الغير، غصباً و حراماً و موجباً للضمان.

س ٨٧٩:

إذا كانت بطاقات وجبة الغذاء التي تُمنح لطلاب الجامعات يبطل اعتبارها من دون استرداد قيمتها، في حال عدم استلام الطعام في اليوم المحدّد، فهل يجوز تقديم البطاقة الباطلة بدلًا عن المعتبرة لاستلام وجبة الغذاء؟ و ما هو حكم الطعام الذي يؤخذ بهذه الطريقة؟

ج:

لا تجوز الاستفادة من البطاقة الساقطة عن الاعتبار لأجل استلام الطعام، و الطعام المأخوذ بها غصبٌ يحرم التصرّف فيه، و موجب لضمان قيمته.

س ٨٨٠:

ما يُعطى لطلاب الجامعات و المؤسسات التعليمية العالية من مخصّصات، مثل الغذاء و الحاجيات الجامعية و نحو ذلك مما خُصّصت من قِبل وزارة التجارة و المؤسسات الأخرى للطلاب المشتغلين بالدراسة في تلك الجامعات هل يجوز توزيعها على سائر الموظفين العاملين في الجامعة أيضاً؟

ج:

لا يجوز توزيع الاحتياجات المصرفية المختصة بالطلاب المشتغلين بالتحصيل في الجامعة على سائر الأشخاص العاملين فيها.

س ٨٨١:

تُجعل من قِبل الجهات المختصة تحت تصرّف مدراء المؤسسات الحكومية و مسئولي المعسكرات عدة سيارات، لاستفادتهم منها في الأمور الإدارية، فهل يجوز لهم شرعاً الاستفادة منها في الأمور الشخصية و غير الإدارية؟