٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٥٦ - الاحتكار و الإسراف

بحساب الربح و الخسارة، فلو أنّ صاحب المال و ذلك الشخص تواهبا برضاهما الربح و الخسارة، فهل يصحّ منهما هذا العمل؟

ج:

لو كان دفع المال إليه بعنوان المضاربة على الوجه الصحيح، فلا بأس في أخذ صاحب المال من العامل شيئاً من الربح شهرياً على الحساب، و لا في تصالحهما في رأس السنة على ما يستحقه كل منهما على الآخر شرعاً؛ و أما لو كان بعنوان القرض، على أن يدفع المقترِض شهرياً شيئاً من الربح للمقرِض ثم يتصالحان في آخر السنة على ما يستحقه كل منهما من الآخر، فهذا هو القرض الربوي المحرّم تكليفاً، و يكون الشرط في ضمنه باطلًا أيضاً، و إن كان أصل القرض صحيحاً؛ و لا يحلّ ذلك لهما لمجرّد تراضيهما بعد ذلك على التواهب، فليس للمقرِض شي‌ء من الربح، كما أنه ليس عليه شي‌ء من الخسارة.

س ٨١٨:

أخذ شخص مالًا من آخر للمضاربة به، على أن يكون ثلثا الربح له و ثلثه لصاحب المال، فاشترى به سلعة و أرسلها إلى مدينته، و في الطريق سُرقت السلعة فعلى مَن تقع الغرامة؟

ج:

تلف رأس المال أو مال التجارة، كلًا أو بعضاً، ما لم يكن عن تعدٍّ و لا تفريط من العامل و لا من غيره، يكون على صاحب المال، و يُجْبَر بالربح، إلّا مع شرط أن يتحمّل العامل ما يرد على صاحب المال من الخسارة.

س ٨١٩:

هل يجوز أخذ مال من شخص أو إعطاؤه لشخص، بقصد التجارة و الكسب به، على أن يتقاسما الربح بعد ذلك فيما بينهما بتراضيهما من غير أن يوصف بالربا؟

ج:

إن كان أخذ أو إعطاء المال للاتّجار به بعنوان القرض، فالربح بتمامه للمقترِض، كما أنّ التلف و الخسارة عليه، و ليس لصاحب المال إلّا عوضه على المقترض، و لا يجوز له أن يطالبه بشي‌ء من الربح؛ و إن كان بعنوان المضاربة، فلا بد في الحصول على آثارها من تحقق عقد المضاربة بينهما على الوجه الصحيح، مع مراعاة شروط صحتها شرعاً، و من جملتها تعيين ما لكلٍّ منهما من الربح بالكسر المشاع، و إلّا كان المال و ربح الاتّجار به بتمامه لصاحبه، و لم يكن للعامل إلّا أجرة مِثل عمله.

س ٨٢٠:

بما أنّ معاملات البنوك لا تعدّ مضاربة حقيقية، حيث لا يتحمّل البنك فيها أية خسارة، فهل المبلغ الذي يستلمه أصحاب الودائع من المصارف شهرياً كربح على أموالهم يعتبر حلالًا؟

ج:

لا يستلزم عدم تحمّل البنك للخسارة بطلان المضاربة، و لا يكون ذلك دليلًا على كون عقد المضاربة صورياً و شكلياً، إذ لا مانع شرعاً من أن يشترط المالك أو وكيله على العامل ضمن عقد المضاربة أن يتحمّل الضرر و الخسارة عن صاحب المال، فالمضاربة التي يدّعيها البنك، و هو الوكيل عن أصحاب الودائع، ما لم يحرز كونها صورياً و باطلة لسبب ما، محكومة بالصحة، و الأرباح الحاصلة منها التي يدفعها لأصحاب الأموال حلال لهم.

س ٨٢١:

أعطيت مبلغاً معيّناً لصائغ الذهب لتشغيله في البيع و الشراء، و حيث إنّ الصائغ يحصل على الربح دائماً من دون خسارة فيه، فهل يجوز لي أن أطالبه شهرياً بمبلغ خاص من الربح؟