٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٥٥ - الاحتكار و الإسراف

س ٨١٢:

هل تصحّ الاستفادة من عقد المضاربة في باب الإنتاج و الخدمات و التوزيع و التجارة؟ و هل العقود المتعارفة اليوم في غير المجال التجاري، و التي تُطرح تحت عنوان المضاربة، صحيحة شرعاً أم لا؟

ج:

عقد المضاربة يختص باستثمار رأس المال في الاتّجار به بالبيع و الشراء فقط، و أما استثماره بعنوان المضاربة في مجال الإنتاج و التوزيع و الخدمات و نحوها فلا يصحّ، و لكن لا مانع من التوسل إلى ذلك بأحد العقود الشرعية الأخرى من الجعالة و استئجار العامل و الصلح و غير ذلك.

س ٨١٣:

أخذت من أحد أصدقائي مبلغاً من المال بعنوان المضاربة، على أن أسدّد له المبلغ و زيادة بعد فترة من الزمن، و قد أعطيت جزءاً من هذا المبلغ إلى صديق لي كان محتاجاً إليه، و تقرر أن يسدّد هو ثلث فائدة المال، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟

ج:

أخذ المال من أحد على أن يسدّد له المبلغ و زيادة بعد فترة من الزمن لا يندرج تحت عقد المضاربة، بل هو قرض ربوي محرّم، و أما أخذه بعنوان المضاربة فليس اقتراضاً منه، و لا يصير المال ملكاً للعامل، بل يكون باقياً على مُلك صاحبه، و إنما للعامل الاتّجار به مع اشتراكهما في الربح على ما تعاقدا عليه، و ليس له إقراض شي‌ء من المال للغير، و لا دفعه إلى الغير بعنوان المضاربة، إلّا بإذن صاحب المال.

س ٨١٤:

ما هو حكم اقتراض الأموال باسم المضاربة من الأشخاص الذين يدفعونها بعنوان المضاربة، على أن يأخذوا مقابل كل ١٠٠ ألف و حسب الشروط ربحاً شهرياً مقداره حوالي ٤ أو ٥ آلاف؟

ج:

الاقتراض على الوجه المذكور ليس من المضاربة بشي‌ء، بل هو اقتراض ربوي محرّم تكليفاً، و لا يصير حلالًا بتغيير العنوان صورياً، و إن كان أصل الاقتراض صحيحاً و يصير المقترض مالكاً للمال.

س ٨١٥:

أعطى شخص لآخر مبلغاً من المال ليتّجر به، على أن يدفع له شهرياً مبلغاً بعنوان الربح، و أن يتحمّل عنه الخسارة، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟

ج:

لو تعاقدا على المضاربة بماله على النحو الصحيح شرعاً، و اشترط على العامل أن يدفع له شهرياً شيئاً من حصته من الربح على الحساب، و أن يتحمّل عنه الخسارة لو حصلت، فلا بأس في هذه المعاملة، و إلّا فليس لها وجه شرعي.

س ٨١٦:

دفعت إلى شخص مبلغاً من المال لشراء و استيراد و بيع عدد من وسائل النقل، على أن نقتسم الأرباح الحاصلة من بيعها بيننا بالسوية، و بعد عدة أيام سلّم إليّ مبلغاً و قال: هذه حصتك من الأرباح، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ؟

ج:

لو دفعت إليه رأس المال بعنوان المضاربة، فاشترى به وسائل النقل و باعها، فدفع إليك حصتك من الربح، فهي لك حلال.

س ٨١٧:

أودع شخص مبلغاً من المال عند آخر للاتجار به، و شهرياً يأخذ منه مبلغاً على الحساب، و في رأس السنة يقومان‌