٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٥٤ - الاحتكار و الإسراف

ج:

مجرّد الجماع من دون الإنزال و خروج المنيّ ليس من علامات البلوغ، و لكنه سبب للجنابة، و يجب عليه الاغتسال عنها عند ما بلغ؛ و ما لم تتحقق للشخص إحدى علامات البلوغ لا يُحكم ببلوغه شرعاً، و لا يكون مكلّفاً بالأحكام الشرعية، و من أجنب في صغره بالجماع، ثم بعد ما بلغ صلّى و صام من دون أن يغتسل عن الجنابة، وجبت عليه إعادة الصلوات، دون الصوم فيما إذا كان مع الجهل بالجنابة.

س ٨٠٧:

بلغ عدد من طلاب (بنين و بنات) معهدنا سن التكليف طبقاً لتواريخ ميلادهم، و لكن بسبب مشاهدة الاختلال في ذاكرتهم و ضعفها أُجريت لهم فحوص طبية لاختبار الذكاء و الذاكرة، و تم تشخيص كونهم متخلّفين عقلياً منذ سنة أو أكثر، و لكن بعضاً منهم لا يمكن اعتباره مجنوناً لأنهم إلى حدّ ما يدركون المسائل الاجتماعية و الدينية، فهل يعتبر تشخيص هذا المركز كتشخيص الأطباء حجة و ملاكاً لهؤلاء الطلاب؟

ج:

المناط في توجه التكاليف الشرعية إلى الإنسان هو بلوغه شرعاً، و كونه عاقلًا بنظر العرف، و أما درجات الإدراك و الذكاء فلا اعتبار و لا مدخلية لها في هذا الأمر.

س ٨٠٨:

جاء في بعض الأحكام للصبي المميِّز بأنه" الصبي الذي يميِّز الحَسَن من القبيح"، فما هو المراد من الحَسَن و القبيح؟ و ما هو سن التمييز؟

ج:

المراد من الحَسَن و القبيح هو ما يكون كذلك بنظر العرف، مع ملاحظة ظروف حياة الصبي و العادات و الآداب و التقاليد المحلية، و أما سنّ التمييز فهو مختلف تبعاً لاختلاف الأشخاص في الاستعداد و الإدراك و الذكاء.

س ٨٠٩:

هل رؤية البنت للدم الواجد لصفات الحيض قبل إكمال التاسعة من عمرها علامة على بلوغها؟

ج:

ليس ذلك علامة شرعية على بلوغ البنت، و ليس له حكم الحيض، و لو كان بصفاته.

س ٨١٠:

لو أعطى مَن كانت أمواله محجَّراً عليها من قِبل السلطات القضائية لسبب ما مبلغاً منها قبل وفاته لابن أخيه، الذي هو من جملة ورثته تقديراً و شكراً له على خدماته التي قدّمها له، و قد صرف ابن الأخ هذه الأموال في تجهيز عمّه بعد وفاته و في قضاء حاجاته الخاصة، فهل يجوز للسلطات القضائية مطالبة ابن الأخ بهذا المبلغ؟

ج:

لو كان ما أعطاه من المال لابن أخيه مما شمله الحَجر أو كان مُلكاً للغير شرعاً، لم يكن له دفعه إليه، و لم يكن للمعطي له التصرّف فيه، و تجوز للسلطات القضائية مطالبته بهذا المال، و إلّا فلا يحق لأحد استرجاعه من المعطى له.

المضاربة

[مسائل]

س ٨١١:

هل تجوز المضاربة بغير النقدين أم لا؟

ج:

لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم، و أما بالسلع و البضائع فلا تصحّ.