٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٣٦ - الاحتكار و الإسراف

س ٧٢٧:

هل يجوز لشخص أن يوكّل مَن ليست له الرخصة القانونية للوكالة في المحاكم لمتابعة قضية حقوقية أو جزائية في المحكمة، علماً أنّ الحائزين لرخصة الوكالة من قِبل وزارة العدل لهم شروطهم و ضوابطهم الخاصة بهم بالنسبة لأخذ أجرة الوكالة، فهل الفاقدون لرخصة الوكالة يستحقون الأجرة مقابل متابعتهم لدعاوى الموكّلين في المحاكم؟

ج:

لا بأس شرعاً في الوكالة في نفسها في الأمور القابلة للتوكيل و الاستنابة، و منها متابعة الدعاوي لدى المحاكم، كما أنّ تعيين الأجرة منوط بتوافق الطرفين؛ و لكن إذا كانت الوكالة لمتابعة القضايا الحقوقية أو الجزائية المحتاجة لمراجعة الدوائر الرسمية و المحاكم القضائية متوقفة من الناحية القانونية على رخصة رسمية، فلا يجوز توكيل و لا توكّل شخص لا يحمل مثل هذه الرخصة، إلّا أنه لو قام فاقد الرخصة الرسمية بعمل ذات أجر بأمر من غيره كانت له عليه أجرة مثل عمله.

س ٧٢٨:

نظراً إلى أنّ قيام الوكيل لمتابعة موضوع أو دعوى، أو إنجاز عمل ما، قد لا يثمر و لا ينتج شيئاً لصالح الموكّل، على الرغم من صرف الوقت و السعي و بذل الجهد و دفع نفقات الذهاب و الإياب و المتابعة، فما هو حكم دفع المال و استلامه كأجرة على عمله في مثل هذا الموضوع؟

ج:

لا تتوقف صحة الوكالة و لا استحقاق الوكيل للأجرة المسمّاة أو أجرة المِثل إزاء ما قام به من عمل الوكالة بطلب من الموكّل على حصول النتيجة المتوخاة للموكّل.

س ٧٢٩:

الأسلوب المتداول في كثير من مكاتب العدل الرسمية هو تعيين حدود الوكالة بالعبارة التالية مثلًا: وكيل في بيع البيت الكذائي، الواقع في مكان كذا، و هكذا في الأمور الأخرى، إلّا أنّ بعض الوكالات الخطية تُذكر فيها العبارة التالية: إنّ فلاناً وكيل في متابعة جميع ما يتعلق بمورد الوكالة"، و لذلك يحدث في الغالب الخلاف بين الموكّل و الوكيل في دخول عمل كذا في الوكالة، أو في شمولها للتصرّف الكذائي و هكذا، و السؤال هو: هل يجوز للوكيل مطلق التصرّفات المرتبطة بمتعلق الوكالة، فيما إذا لم يعيّن له نوع خاص منها؟

ج:

يجب على الوكيل أن يقتصر في تصرفاته التي وُكِّل فيها على ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو ظاهراً و لو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية و لو كانت هي العادة الجارية على ملازمة الوكالة في شي‌ء لبعض أمور أُخَر، و على الجملة، الوكالة إما خاصة من جهة العمل و المتعلق، و إما عامة من الجهتين أو من إحدَيهما، و إما مطلقة من جهة العمل و التصرّف، كما لو قال: أنت وكيلي في أمر داري، أو من جهة المتعلق، كما لو قال: أنت وكيلي في بيع ملكي، أو من كلتا الجهتين، كما لو قال: أنت وكيلي في التصرفات في مالي، فلا بد على الوكيل أن يقتصر في كل مورد على ما شمله عقد الوكالة، من خصوص أو عموم أو إطلاق، و ليس له التجاوز عنه.