٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٣٤ - الاحتكار و الإسراف

كون ذلك عدولًا عن الصلح، فهل هو عدول عن الكل أم عن ذلك البعض فقط؟ (ج) عبارة" خيار التصرّف مدى الحياة" الواردة في وثيقة الصلح هل هي بمعنى حق الفسخ، أم حق نقل الأموال المصالح عليها إلى الغير، أم حق التصرف الخارجي في الأموال المصالح عليها بالانتفاع بها مدى الحياة؟

ج:

(أ) الصلح المذكور محكوم بالصحة و النفوذ مع شرطه، (ب) عقد الصلح من العقود اللازمة فلا يصح من المصالح فسخه، ما لم يكن له خيار الفسخ فيه، فلو باع بعد تحقق الصلح منه قسماً من الأموال المصالح عليها من أحد المتصالحين من دون أن يكون له حق فسخ الصلح، كان بيعه في نصيب المشتري باطلًا؛ و بالنسبة إلى أنصباء سائر المتصالحين فضولياً موقوفاً على إجازتهم، (ج) ظاهر عبارة" خيار التصرّف مدى الحياة" هو حق التصرّف الخارجي، لا حق الفسخ، و لا حق نقل المال إلى الغير.

الوكالة

س ٧١٨:

إنني وكيل لإحدى الشركات، حيث أقوم مقابل ما تدفعه إلى الشركة من الأجرة بأعمال الدعاية و خدمات الصيانة بعد البيع و المشاركة في المعرض الدؤلي و ما شاكل ذلك، فما هو حكم هذا المال الذي أتقاضاه منها؟

ج:

لا بأس بأجرة الوكالة مقابل القيام بأعمال الوكالة، إذا كانت من الأعمال المباحة.

س ٧١٩:

اشترى شخص عقاراً من وكيل المالك بالأقساط، و بعد ما دفع أقساط الثمن ادّعى الموكّل أنه فسخ البيع و أرجع العقار إلى ملكه، فهل يصح منه ذلك، أم أنّ للمشتري مطالبته بتسليم المبيع إليه؟

ج:

بيع الوكيل للعقار وكالة عن المالك محكوم بالصحة و اللزوم، و المبيع ملك للمشتري، و على الموكّل تسليمه إليه، و ليس له فسخ العقد و ردّ العقار إلى ملكه ما لم يثبت أنّ له الخيار.

س ٧٢٠:

باع شخص قطعات من الأراضي وكالة عن مالكها بوثائق بيع عادية، و قد اتفق المالك مع وكيله على عدم تسليم الوثيقة الرسمية لأحد من المشترين، و بعد أن مات المالك ادّعى ورّاثه بعد الإقرار بملك المشترين للأراضي أنّ مسئولية تسليم الوثائق الرسمية للمشترين كانت على الوكيل، و هم الآن يطالبونه بذلك و بقيمة الأرض الفعلية، مع أنه كان قد قبض ثمن الأرض في ذلك الحين و سلّمه للمالك، فهل تكاليف تسجيل الوثائق الرسمية باسم المشترين على الورثة أم على الوكيل؟ و هل يحق للورثة أن يطالبوه بالثمن أو بالتفاوت ما بينه و بين القيمة الفعلية؟

ج:

ليس على الوكيل شي‌ء من تكاليف و نفقات تسجيل الوثائق الرسمية بأسامي المشترين، و أما الثمن فإن ثبت أنه قد قبضه من المشترين و دفعه إلى الموكّل المالك، فليس‌