أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٣٣ - الاحتكار و الإسراف
عدد من الشهود، غير أنه حالياً يدّعي أنّ تلك المعاملة كانت شكلية، فما هو الحكم؟
ج:
المصالحة المذكورة محكومة بالصحة شرعاً، و لا أثر لادّعاء الشكلية ما لم يثبتها المدّعي.
س ٧١٢:
صالحني أبي في حياته على جميع أمواله المنقولة و غيرها، على أن أدفع مبلغاً من المال بعد وفاته لكل واحدة من أخواتي، و قد رضين بذلك و وقعن على وثيقة الوصية أيضاً، و بعد وفاته سلّمت إليهن حقهنّ و أخذت الأموال الباقية، فهل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال؟ و إذا كنّ غير راضيات عن ذلك فما هو الحكم؟
ج:
لا بأس بهذا الصلح، و يختص مال الصلح بالمصالح له، و لا أثر لعدم رضي سائر الورثة بذلك.
س ٧١٣:
لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده، و بدون موافقة مَن كان حاضراً منهم، فهل هذا الصلح صحيح؟
ج:
لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة، و لا يحق لهم الاعتراض عليه.
س ٧١٤:
لو صالح رجل لآخر على مبلغ من المال، على أن ينتفع منه المتصالح بشخصه، فهل يجوز له أن يدفعه إلى شخص آخر (ثالث) من دون رضي المصالح، و ذلك لنفس الانتفاع، أو أن يشرك معه شخصاً آخر في الانتفاع به من دون رضاه؟ و إذا كان ذلك صحيحاً، فهل يجوز للمصالح الرجوع عن الصلح؟
ج:
لا يجوز للمتصالح التخلّف عن الشروط التي التزم بها في ضمن عقد الصلح، و لو تخلّف عنها جاز للمصالح الفسخ.
س ٧١٥:
هل يجوز للمصالح العدول عن صلحه بعد ما تم و يصالح على المال ثانياً شخصاً آخر، من دون إعلام المتصالح الأول بذلك؟
ج:
إذا تحقق الصلح على الوجه الصحيح فهو لازم على المصالح، و ليس له الرجوع فيه، ما لم يشترط لنفسه حق الفسخ؛ فلو صالح لآخر على نفس المال، كان فضولياً موقوفاً على إجازة المتصالح الأول.
س ٧١٦:
بعد ما تم تقسيم تركة الأم بين ابنَيها و بنتَيها، و بعد طيّ المراحل القانونية و الحصول على سند حصر الإرث، و استلام كل واحد من الورثة نصيبه من الإرث و مضيّ زمان طويل على ذلك، ادّعت إحدى الأختَين أنّ الأم قد صالحتها في حياتها على جميع أموالها، و أخرجت بذلك وثيقة صلح عادية موقّعة من قِبلها هي و زوجها فقط، و تحتوي على بصمة منسوبة لأمها، فهي الآن تطالب بجميع التركة، فما هو التكليف؟
ج:
ما لم يثبت تحقق الصلح على المال للأخت من الأم في حياتها فلا حق لها بما تدّعيه، و لا اعتبار بمجرّد وثيقة الصلح ما لم يثبت تطابقها مع واقع الأمر.
س ٧١٧:
صالح الأب أولاده على جميع أمواله، على أن يكون له خيار التصرف في ذلك مدى الحياة، فما هو الحكم في الموارد التالية: (أ) هل هذا الصلح صحيح و نافذ مع ذلك الشرط؟ (ب) و على فرض الصحة و النفوذ، فهل يجوز للمصالح الرجوع في هذا الصلح؟ و على فرض جوازه، فلو بادر بعد ذلك إلى بيع قسم من الأموال المصالح عليها من بعض الورثة، فهل يعتبر ذلك منه عدولًا عن الصلح؟ و على فرض